تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( والجذام والبرص ) أي المحققين وفي مشكوكهما خلاف بشرط استمرار الحاصل من تلك الأدواء إلى تمام السنة لا إن حصل واحد منها داخل السنة وزال قبل انقضائها فلا رد به إلا أن تقول أهل المعرفة بعوده ويسقط كل من العهدتين بالعتق والتدبير والاستيلاد

تنبيه استثنى العلماء مسائل لا عهدة فيها منها المنكح به والمخالع به وغير ذلك فلا عهدة فيها لمقتضى العادة وأما عند الشرط فيعمل بها كما قاله عج

قوله ( الأدواء ) جمع داء قوله ( تأثير ذلك السبب ) أراد به الأمارة لا التأثير حقيقة لأن المؤثر هو الله وحده

قوله ( لأن تلف المبيع الخ ) أي فلما اختلف الحكم اختلف الزمن

قوله ( بشرط أو عادة الخ ) وكذا إذا كانت بحمل السلطان ولا يقال إن السلطان إذا نهج منهجا يتبع ولا يخالف لأنا نقول ليس في الإسقاط مخالفة له بل الإسقاط محقق لها فتدبر

قوله ( فلو أسقط حقه ) بأن قال ما حدث بعد فهو على ثم اطلع على عيب حدث في اليومين اللذين لم يسقط فيهما العهدة مثلا لأن العهدة إنما أسقطها في الثالث مثلا

قوله ( كما تقدم ) أي في قول المصنف ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث

قوله ( ويجوز في عهدة السنة ) أي لأنها يسيرة الغالب السلامة منها فيأمن وقوعه في تارة سلفا وتارة بيعا

قوله ( ويقال له السلف أيضا ) وهل السلف بمعنى القرض يقال له سلم

قوله ( وهو نوع من البيوع ) المناسب نوع من البيع أي

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٢٨