يفسد بيعه وإن كان ضمانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة
قوله ( وهي تعلق الخ ) هذا معناه الاصطلاحي كما أفاده اللقاني وأما اللغوي فأشار له اللقاني بقوله العهدة لغة مأخوذة من العهد وهو الإلزام والالتزام اه
ومعنى قوله تعلق الخ كون المبيع في ضمان البائع أفاده اللقاني
قوله ( في مدة خاصة الخ ) حتى الموت ما عدا ذهاب المال فمن اشترى عبدا واشترط ماله للعبد ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به لأنه لا حظ له في ماله ولو تلف العبد في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه وليس لمبتاعه حبس ماله بثمنه
قال ابن عرفة وظاهره ولو كان ماله جل الصفقة لأنه لما كان لا شيء له منه كان غير منظور إليه وأما لو اشترط المشتري المال لنفسه فله رده بذهاب ماله
قوله ( جائزة الخ ) لا يخفى أن الجواز يرجع لاشتراطها أو حمل السلطان عليها أو اعتبارها عند جري العادة بأن يرد المشتري المبيع ويقبله البائع
قوله ( ويقضي بها ) لما لم يلزم من الجواز القضاء أتى به وهذا بحسب المعنى والفقه وإلا فالمجرور إنما يتعلق عند عدم القرينة بكون عام أي ثابتة وهو محتمل لأن يكون من حيث الجواز أو من حيث القضاء وإن لم تكن جائزة ابتداء
قوله ( دون الحيوان ) معلوم من قوله خاصة إلا أنه قصد الإيضاح
قوله ( من العيوب ) أل للجنس
قوله ( كراهية في المشتري ) أي فيخفيه يريد ضرره وقوله أو البائع ظاهر
قوله ( إن اشترطت ) أي عند العقد ولو لم يحمل السلطان الناس عليها ولا يكفي قول المشتري أشتري على عهدة الإسلام أو على العهدة إذا لم يجر بها عادة لأن المراد بما ذكر إنما هو ضمان الدرك من الاستحقاق
وقوله أو كانت جارية حمل السلطان الناس عليها أم لا
قوله ( أو حمل السلطان الناس عليها ) أي وإن لم تجر عادة بذلك وإن صار عادة بعد ذلك لأن السلطان إذا حمل الناس عليها صارت بعد ذلك معتادة بتكررها
قوله ( أي ثلاثة أيام ) فإن قلت كان الواجب ثلاث ليال لأجل تذكير العدد قلت المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه ولو كان المعدود مذكرا
قوله ( ألغى ذلك اليوم ) أي فيلغى اليوم المسبوق بالفجر
قوله ( أما إذا كان على الخيار ) لا يخفى أنها تدخل في أيام المواضعة