الخيار فيجوز لأنه لا ضرر على المشتري
قوله ( خامسها ألا يكون قريبا ) ضعيف قال عج ما محصله أن الراجح أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة ولو كان في البلد حيث كان غائبا عن مجلس العقد وأما لو كان حاضرا عند العاقدين فلا يجوز بيعه على الصفة إلا إذا كان في رؤيته عسر أو فساد كما قاله الحطاب
قوله ( لأنه يؤدي الخ ) فيه نظر لأن هذا إنما هو في الخيار فالمناسب أن يقول إنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وألا يسلم فيكون سلفا
قوله ( ومفهوم كلامه أن النقد الخ ) هذا حيث بيع على اللزوم وأما على الخيار فلا يجوز سواء بيع على الخيار المبوب له وهو الذي عليه من رأيت من شراح خليل أو على خيار بالرؤية وأخذه بعض مشايخ العصر من العلة قاله عج
قوله ( إلا أن يقرب مكانه الخ ) حاصله أن الغائب المبيع بالصفة على اللزوم يجوز النقد فيه تطوعا مطلقا عقارا أو غيره قرب أو بعد وأما بشرط فيجوز في العقار مطلقا قرب أو بعد أي غير بعيد جدا ولا بد من ذكر ذرع الدار في وصفها دون وصف غيرها من الأرض البيضاء وفي غيره إن قرب مكانه وهو يومان ذهابا ولم يكن فيه حق توفية ويشترط ألا يباع بوصف البائع وأما ما بيع بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا وكذا ما بيع على الخيار فلا يجوز النقد فيه ولو تطوعا
قوله ( فإنه لا يجوز البيع أصلا ) أي بيع البت وأما بيع الخيار فجائز وقوله أصلا وجدت الشروط أو لم توجد
تنبيه لم يذكر ضمان الغائب وحاصله إن كان عقارا وأدركته الصفقة سالما يكون ضمانه من المشتري بمجرد العقد بيع بشرط النقد أم لا قرب مكانه أو بعد حيث بيع جزافا وأما ما بيع مذارعة فالضمان من البائع
قال الشيخ في شرحه ولي وقفة في صحة بيعه جزافا مع غيبته إلا أن يقال بناء على الاكتفاء بالوصف في بيع الجزاف وغير العقار ضمانه من البائع وكذا العقار إذا لم يتحقق سلامته عند العقد وهذا حيث لم يشترط خلافه وإلا عمل بالشرط وتحصيل الغائب واحضاره على المشتري لا على البائع وشرطه إياه على بائعه مع ضمانه منه