تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنسه قوله ( كذلك ) أي ربوي مطلقا تبين الفضل أو لا قوله ( مما إذا اختلف الجنسان ) أي فإنه يجوز بشرط المناجزة ومثل الجنسين في الجواز الجنس الواحد إذا دخلته الصنعة القوية فيجوز بيع المصنوع بغيره مما لم تدخله صنعة أو تدخله صنعة يسيرة كقطعة نحاس جعلت صحنا أو إبريقا فإنه يجوز بيعها بما لم تدخله ( ( ( يدخله ) ) ) صنعة قوية ولو جهل قدره قوله ( على أي حالة كانت الأجناس ) أي ربوية أم لا قوله ( فإنه يجوز البيع ) ووجهه عدم المزابنة قوله ( إن كان مما يجوز التفاضل الخ ) بأن لا يكون مما يقتات ويدخر ولا من أحد النقدين بل كان مما يدخله ربا النساء فقط أو لا يدخله ربا أصلا كالنحاس والحديد ومفهوم ذلك الشرط أنه لو كان محرم التفاضل في الجنس الواحد منه أيضا لم يجز وهو كذلك لأن علة المزابنة وإن انتفت خلفها علة الفضل

تنبيه ليس هذا الفضل مكررا مع ما قبله لأنه تكلم في الأول على الرطب باليابس وهذا عام في الرطب واليابس باليابس أو الرطب بالرطب وزاد هنا أيضا الجواز مع تبين الفضل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه

قوله ( ( ( ولا ) ) ) ( وظاهر ما في السلم الثالث منها جوازه ) وهو المعتمد

قوله ( أن يصفه غير البائع الخ ) أي إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا فيه وإلا جاز ولو بوصفه على الراجح

قوله ( ألا يكون المبيع بعيدا ) أي كخراسان من إفريقية هذا إذا وقع البيع على البت وأما لو وقع على

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٢٤