تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طبخ بغير أبزار لكن شرط جوازه التعجيل وإلا حرم إلا إذا كان ذلك الحيوان يراد للقنية قوله ( أما إن كان إلى أجل فلا يجوز ) يقيد بما إذا كان ذلك الحيوان لا يراد للقنية وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه لأجل كما هو نص ق إلا أن الشارح اختصر العبارة

تتميم اعلم أن صور بيع اللحم بالحيوان وبيع الحيوان بعضه ببعض خمس وعشرون من ضرب خمس وهي لحم وحيوان يراد للقنية وله منفعة كثيرة وما لا تطول حياته كطير الماء والشارف وما لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي المعز أو قلت كخصي الضأن في مثلها المكرر منها عشرة والباقي خمسة عشر الجائز منها اثنتان بيع اللحم بلحم وبيع حيوان يراد للقنية بمثله وصور بيع الحيوان مثل عشر يجوز منها واحدة كما علمت وتمتنع تسعة والحاصل أن اللحم باللحم من جنسه جائز عند التماثل والتناجز وبغير جنسه يكفي التناجز كما في بيع الحيوانات التي لا تراد للقنية بشيء من الأطعمة ولو لحما نيئا من غير جنسها واما حيوان بحيوان من جنسه فإن كانا للقنية فيجوز ولو لأجل وإلا فيحرم بمثله ولو نقدا للغرر لأنه يقدر أحدهما لحما واما بحيوان من غير جنسه فما يراد للقنية فيجوز نقدا لا إلى أجل إن كان الأول لا يراد للقنية والحيوان الذي لا يراد للقنية كما لا يباع بلحم من جنسه ولو نقدا ولا من غير جنسه لأجل لا يجوز دفعه كراء لأرض ولا قضاء على دراهم أكريت الأرض بها قوله ( بيعتان ) أي جمع بيعتين في بيعة أي في عقد وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد الثمن قوله ( ما صح في نهيه ) ففي الموطأ والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة قوله ( بثمنين ) أي فأراد المصنف بالبيعتين الثمنين من طلاق ( ( ( إطلاق ) ) ) اسم الكل على الجزء أي لأن الثمن من أركان البيع قوله ( أحد ( ( ( إحدى ) ) ) سلعتين مختلفتين ) أي بغير الجودة والرداءة فإنه يمنع للجهل بالمثمن في صورة الشارح التي هي اتحاد المثمن أو الثمن إذا اختلف قوله ( إذ لا يدري البائع ) هذه العلة إنما هي ظاهرة في الأولى

قوله ( فإن لم يكن على اللزوم جاز ) أي بأن لم يكن على الخيار فيما يعينه كما يجوز عند اختلافهما بالجودة والرداءة لأن الغالب أن المشتري إنما يدخل على الأجود وهذا حيث لم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٢٢