صورته وحلوان الكاهن بضم الحاء ما يأخذه على كهانته
قال الشيخ المناوي شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه بلا مشقة والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار والعراف هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضال ونحوهما من الأمور اه
قوله ( واختلف في جواز بيع الخ ) قال تت والمشهور المنع وهناك قول ضعيف بالكراهة فإن وقع ونزل وعقد على الكلب فالحكم أنه يفسخ بيعه إلا أن يطول
وقيل وإن طال وقيل يمضي بمجرد العقد مراعاة لمن يقول بجوازه في المذهب وهو ابن حبيب وصوبه ابن ناجي وهذا فيما يجوز اتخاذه من الكلاب وأما ما لا يجوز اتخاذه منها فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه وأنه إن بيع فسخ البيع
قوله ( فعليه قيمته ) على تقدير جواز بيعه من غير تحديد هذا على القول بتحريم البيع وأما على القول بإباحة البيع فأحرى أن تكون فيه القيمة بالغة ما بلغت كغرم قيمة جلد الميتة المدبوغ وأم الولد ولحم أو جلد الأضحية بعد ذبحها لأنه لا منافاة بين حرمة البيع والضمان قوله ( لما ثبت في الأحاديث الخ ) لا يخفى أن الأمر يقتضي الطلب فلا يوافق قوله أولا في جواز الخ إلا أن يحمل على الإذن ولذا ذكر بعض أنه يندب قتلها قوله ( بيع اللحم بالحيوان ) أي لأن المساواة بينهما غير معلومة وهو كتحقق التفاضل
تت وهو معنى قوله لأنه بيع معلوم بمجهول فالمعلوم اللحم والمجهول الحيوان قوله ( وهو معنى المزابنة ) من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية لدفعهم الكفار فكل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن مراده ويعتقد أنه الغالب فإذا علم أن أحدهما أكثر انتفى هذا تحقيق قوله ( عند مالك ) أي من حيث العموم ومقابله كما يفيده بهرام تخصيصه بالحيوان الذي لا يراد إلا للذبح لظهور القصد إلى المزابنة قوله ( مخصوص باللحم مع نوعه ) ولو كان الحيوان يراد للقنية قوله ( وإليه أشار الشيخ بقوله من جنسه ) أراد به الجنس اللغوي الصادق بالنوع وبالصنف فلا ينافي قوله مخصوص باللحم من نوعه قوله ( فإن طبخ جاز ) ولو