تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حمل إلا ما في حديث

قوله ( لأنه جنين ما يلد ) أي ما يلده جنين أي جنين الذي يلده جنين هذه الناقة وانظر فإن هذه العلة تقتضي أن المباع ابن ابن ما في بطنها فيخالف قوله نتاج ما تنتج الناقة فالذي على طبق ما تقدم أن يقول لأنه جنين الجنين وإذا امتنع بيع الجنين فكيف بجنين الجنين إلا أن يقال الإضافة في قوله جنين ما تلد للبيان وحاصله أن الحبلة اسم لما في البطن وحبلها ولد ذلك الذي في البطن قوله ( ولا بيع ما في ظهور الإبل ) المراد الفحول مطلقا بأن يقول صاحب الفحل لصاحب الناقة أبيعك ما يتكون من ماء فحل هذا في بطن ناقتك أو ناقتي وإذا وقع العقد على شيء من ذلك فإنه يفسخ إلا أن يفوت المعقود عليه بما يفوت به البيع الفاسد

قوله ( ضراب ) بكسر الضاد وهو النزو كما يفيده المصباح فالدليل لا يطابق المدعي تأمل

قوله ( النزو ) مصدر بفتح النون على وزن قتل

قال في المصباح نزا الفحل نزوا من باب قتل ونزوانا وثب اه

قوله ( بمرات أو زمان جاز ) أي مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو يوم أو يومين وعطف بأو لإفادة عدم الجمع بينهما كما في الواضحة إن سمى يوما أو شهرا لم يجز أن يسمى نزوات فإن حصل الحمل انفسخت الإجارة في الصورتين وعليه بحساب ما انتفع قوله ( كراهته ) ظاهر بهرام أي مطلقا كان النزو مضبوطا بما ذكر أو لا وظاهره أن الكراهة للتنزيه ومفاد الحديث الحرمة

وقوله بعد لم يفسخ ولم يرد ربما يقوي الكراهة وعطف لم يرد تفسير

وقوله للنهي عنه أي ففي مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل

قوله ( ولا يجوز بيع الآبق ) أي فبيعه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبض وإذا عرف أنه عند رجل جاز أن يباع منه ومن غيره ممن يوصف له إذا وصف للسيد حاله الآن إن مضى زمن يمكن أن يتغير فيه وكان المشتري لا يعلم صفته لا إن كان الأمر بالقرب والمشتري يعلم صفته فلا حاجة إلى الوصف وأن لا يشترط نقد الثمن ويشترط في الذي عنه الآبق أن يكون غير الإمام ومثله من لم يمكن الوصول إليه

قال عج ويجري مثله في البعير الشارد

قوله ( وبين له غاية إباقه ) الغاية باعتبار الزمان كأن يقول له غاية إباقه أربعة أيام مثلا وباعتبار المكان كأن يقول إن غاية إباقه إلى الإسكندرية مثلا قوله ( عن بيع الكلاب ) المنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه وإذا وقع كان باطلا

قوله ( ومهر البغي ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وشد التحتية فعيل بمعنى فاعل يستوي فيه المذكر والمؤنث ومهر البغي ما تأخذه المرأة على فرجها وسمي مهرا مجازا لكونه على

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٢٠