لأن الأجل في عرض البيع ومنه السلم من حقهما فإذا عجله من هو عليه لا يلزم صاحبه والحاصل أنه يلزم قبول دين القرض والعين مطلقا أعني في بلد القرض أو غيرها وغير العين حيث كان الدفع في بلد القرض وأما في غيرها فلا يلزم قبول غير العين كما لا يلزم قبول العين إذا كان بين البلدين خوف
قال بعضهم والظاهر أن العين إذا احتاجت إلى كبير حمل أنه لا يلزمه قبولها كغيرها
قوله ( الأحايين ) جمع أحيان وهو جمع حين فظهر أن أحايين جمع الجمع ويتحين مبني للفاعل والمراد أن ما ذكر من العروض والحيوان تتغير فيه الأزمنة فقد يساوي في هذا الحين عشرة دراهم مثلا وفي حين آخر أكثر من عشرة
قوله ( تنبيه الخ ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن موضوع المسألة فيما تعجل قبل الأجل وبالموت أو الفلس حل الأجل كما يأتي قوله ( ذات الأشجار ) كعنب وبلح
وقوله أو حب كقمح وفول وعدم الجواز لعدم الانتفاع به شرعا في البيع
قوله ( جاء مفسرا في الحديث ) والحديث ما رواه مسلم من حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة قال بدو صلاحه حمرته وصفرته اه
بلفظه
قوله ( بأن يحمر أو يصفر ) ويقوم مقام ذلك ظهور الحلاوة في البلح الخضراوي وأما بدوه في نحو العنب والتين والمشمش فظهور الحلاوة وفي الموز بالتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه كالورد والياسمين وفي البقول واللفت والجزر والفجل والبصل بإطعامها واستقلال ورقها إلى حالة يعرفونها تصلح للقطع وأما البطيخ المعروف بالعبد لاوي والقاوون فقيل بالاصفرار وقيل بالتهيؤ له وأما الأخضر فبتلون لبه بالسواد والحمرة وقصب السكر فبظهور حلاوته وأما الجوز واللوز فبأخذه في اليبس وأما القرطم والبرسيم فإذا بلغ أن يرعى دون فساد وأما الفقوس والخيار ونحوهما فبانعقاده تت
قوله ( وصلاح الحب أن ييبس ) فلو عقد عليه فريكا فسخ إلا أن يفوت بقبضه بعد جده قوله ( فإن وقع البيع على التبقية ) وحيث فسخ فضمان الثمرة من البائع ما دامت في رؤوس الشجر فإذا جدها رطبا رد قيمتها وتمرا رده بعينه إن كان قائما وإلا رد مثله إن علم وإلا رد قيمته هكذا قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري