تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت الزيادة في العين ) أي الذات قوله ( على تعجيل الدين ) أي بوضيعة قوله ( بزيادة ) راجع لقوله وتأخيره قوله ( الزناتي مجلس القضاء ) ضعيف والراجح كلام غيره وهو أن المراد به الوقت الذي يقضيه فيه كما يفيده تت وغيره

قوله ( وقال غيره الخ ) إلا أن من الغير ابن عمر فزاد وقال واحترز بقوله في مجلس القضاء من أن يزيده بعد الاقتضاء فذلك جائز اه

قوله ( بشروط ثلاثة ) راجع لقوله جواز الذي قدره الشارح والحق أنه شرط واحد وهو نفي الثلاثة قوله ( الوعد الصريح ) مفاده أنه إذا كان وعد غير صريح يكون من محل الخلاف كأن يقوله له يحصل خير بحيث يفهم منه الزيادة وعبارة غير واحد تفيد أنه محل وفاق فالمناسب إسقاط قوله الصريح قوله ( ولا عادة ) خاصة بالمستقرض بأن يزيد عند القضاء أم لا تحقيق قوله ( وأجازه أشهب ) وجه الجواز قوله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أحسنهم قضاء وخيركم أحسنكم قضاء قوله ( أو أكثر الخ ) قال الأقفهسي ظاهر كلام الشيخ أن أشهب يجيزه سواء كانت الزيادة يسيرة أو كثيرة كمن استلف عشرة دراهم مثلا فقضى أحد عشر أو خمسة عشر وابن القاسم يحرمه مطلقا اه المراد منه

قوله ( كراهة تحريم ) أي بقرينة قوله ولم يجزه وكلام ابن القاسم هو المعتمد

وقوله على المشهور الخ قال ومقابله الكراهة للتنزيه يفيده تت

واعلم أنه إذا كان التعامل بالعدد فيجوز قضاء ذلك العدد كان مثل وزنه أو أقل أو أكثر ولا يجوز أن يقضيه أزيد في العدد كان مساويا له في الوزن أو أقل أو أكثر وإن قضاه أقل من العدد فإن ساوى الأقل وزن جميع العدد أو نقص عنه جاز وإلا فلا وإذا كان بالوزن فيجوز أن يقضيه ذلك الوزن زاد على العدد أو نقص أو ساوى ولا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢١٥