تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفاضل دخله علتان من الثلاث سلف جر نفعا والنساء وإن كان الطعام من بيع دخله أربع علل الثلاثة السابقة والرابع بيع الطعام قبل قبضه وإن كان عرضا دخله سلف جر منفعة قوله ( فإن وقع ذلك رد إليه ) وإن لم يطلع عليه حتى انقضى الأجل وجب على من عليه الدين أن يدفع له الباقي الذي كان أسقط عنه صاحب الدين قوله ( على الزيادة فيه ) كان من بيع أو قرض كان من عين أو غيرها كانت الزيادة من المديان أو من أجنبي لأن فسخ ما في الذمة في مؤخر حرام مطلقا وأفهم قوله على الزيادة أن تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة أو مع ترك بعضه لا حرمة فيه بل مندوب قوله ( على الزيادة ) كانت في الكمية أو في الكيفية كانت من جنس الدين أو من غير جنسه والشارح مثل للأولى

وقوله إذا كان من بيع أي أو من سلم ومثال الزيادة من الجنس كيفا أن تعجل العدد على وصف أجود من المشترط ومثالها من غير الجنس أن يعجل الأثواب على وصفها مع زيادة درهم أو طعام فهم من قوله على الزيادة أن التعجيل من غير زيادة ولا نقصان جائز حيث رضي المسلم بتعجيلها قبل أجلها لأن الأجل من حقهما في العروض وأما التعجيل على أن يأخذ أقل عددا أو أدنى صفة فيمتنع

قوله ( لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ) فإن قلت كيف ذلك مع أنه في مقابلة إسقاط الضمان قلت إسقاط الضمان ليس متمولا يتصرف فيه بعوض فحينئذ يكون أخذ عوضه من باب أكل أموال الناس بالباطل قوله ( إذا كان العرض من قرض ) لأن تهمة حط الضمان وأزيدك لا تكون في دين القرض لأن الأجل في القرض من حق من هو عليه بخلاف البيع فمن حقهما ولذلك لو عجل المقترض القرض قبل أجله وفي محله يلزم المقرض قبوله إن كان جميع الحق أو بعضه لعسره بالباقي

قوله ( إذا كانت الزيادة في الصفة ) وأولى إذا كان دفع الزيادة في الصفة بعد الأجل لأن زيادة الصفة متصلة فلا تهمة والحاصل أنه يجوز قضاء القرض بمساو وأفضل صفة حل الأجل أولا كان القرض عينا أو لا وأما بأقل صفة أو قدرا أو بهما فجائز إن حل لا إن لم يحل فلا لما فيه من صنع ( ( ( ضع ) ) ) وتعجل

قوله ( إن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢١٤