تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفيده اللقاني قوله ( وهو ظاهر المذهب ) وهو الراجح قوله ( وعن ابن القاسم المنع ) أي إلى أن يستغني عن أمه بالمرعى قوله ( أي لم تثبت الخ ) حاصله أن الألفاظ ثلاثة والأول منها مغاير للأخيرين وفي بعض الشراح جعلها بمعنى واحد ونصه بفتح أوله وتشديد ثانيه وهو بمثناة فوقية أو ثاء مثلثة مفتوحة ويجوز أيضا بضم أوله وسكون ثانيه مع المثلثة فقط أي ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها اه

والحاصل أن هذا التفسير الثاني الذي ذكره الشارح هو الراجح وعلى هذا فلا يجوز التفرقة إلا بعد نبات ما سقط من الرواضع ولا بد من أن يكون نباتها في زمن معتاد فإن نبتت في غير زمن اعتياد نباتها أي سقطت الرواضع من قبل زمن سقوطها عادة ونبت بها حينئذ فلا يجوز التفرقة فقول الشارح فإذا أثغر أي معتادا

وقوله لاستغنائه الخ هكذا في نسخة وفي الأخرى جازت التفرقة حيث استغنى عن أمه في أكله الخ

وهي تفيد قيدا غير ما تقدم وهو أن مجرد إنباتها غير كاف بل لا بد من بلوغها مبلغا يأكل به تأمل

قاله عج وأفاد أيضا أنه إذا أثغر أي سقطت رواضعه ونبتت كلها لا بعضها ولو المعظم ولو لم يتكامل نباتها جازت التفرقة والمراد الإثغار المعتاد ويكتفي ببلوغه زمنه المعتاد وهو بعد السبع ولو لم يثغر بالفعل الخ

تنبيه لو حصلت التفرقة على الوجه الممنوع فيفسخ إن لم يجمعاهما في ملك إلا أن يمضي زمن الحرمة بأن لم يطلع على ذلك حتى حصل الإثغار المعتاد وإلا مضى ويضرب بائع التفرقة ومبتاعها كما قاله مالك وظاهره ولو لم يعتاداه ومحل الضرب إن علما حرمته وإلا عذرا بالجهل

قوله ( وكل بيع فاسد ) أي لعقده أو ثمنه أو مثمونه أو أجله أو غير ذلك بما يفسد به البيع من فقد ركن أو شرط أو وجود مانع كالنساء والتفاضل في الربويات متفقا على فساده أو مختلفا في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٠٨