تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يذكره المصنف أي وإن كان صاحب المختصر ذكر الأول أيضا قوله ( أن تطول إقامته الخ ) أي بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به لظهر له لا إن باعه بفور شرائه كما قال الشارح قوله ( فإنه لا ينتفع بذلك على المشهور ) ومقابله أنه ينتفع بذلك وهو لعبد الملك قوله ( ولا يفرق بين الأم وبين ولدها ) يستثنى الحربية فإن التفرقة بينها وبين ولدها جائزة وكذا للمعاهد التفرقة ويكره لنا الاشتراء منه مفرقا ويجبر المشتري والبائع على الجمع في ملك مسلم غيرهما أو ملك المشتري ولا يفسخ لأنه إذا فسخ رجع إلى ملك المعاهد والكراهة محمولة على التحريم عند أبي الحسن وانظر هل يجبران على الجمع أيضا إذا حصلت التفرقة بغير عوض على أحد القولين أو يكتفي بجمعهما في حوز اتفاقا

وأما الذمي فليس كذلك فيمتنع من التفرقة ويفرق مبني لما لم يسم فاعله ونائب الفاعل الظرف

وقوله بين الأم أي دنية فلا تحرم التفرقة بين الجدة وولد ولدها قوله ( كهبة الثواب ) أي وهب أحدهما للثواب أي أو دفع أحدهما أجرة أو صداقا من كل عقد معاوضة ومثل ذلك القسمة فمن مات عن جارية وأولادها الصغار لا يجوز لورثته أن يأخذ واحد الأم والآخر الولد وأما غير ذلك كدفع أحدهما صدقة أو هبة لغير ثواب فلا يحرم واختلف فقيل يجبران على جمعهما بعد في ملك وقيل يكتفى بجمعهما في حوز وتجوز التفرقة بينهما في العتق ويكتفى بجمعهما في حوز انفاقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) قوله ( سواء كانا مسلمين أو كافرين ) وسواء كان ولدها من زوجها أو من زنا ولو كان مجنونا وأمه كذلك إلا أن يخاف من أحدهما على الآخر والمسبية مع صغير تدعيه أنه ولدها فيقبل قولها حيث قامت قرينة على صدقها كما قال ابن عرفة وتثبت البنوة المانعة للتفرقة بالبينة أو بإقرار مالكيهما أو دعوى الأم مع قرينة صدقها وتصديق المسبية إنما هو من جهة التفرقة فقط لا في غيرها من أحكام البنوة فلا يختلي بها إذا كبر ولا توارت ( ( ( توارث ) ) ) بينهما لكن هي لا ترث من أقرت به وأما هو فيرثها إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال

قوله ( والمشهور أن الحق للأم ) أي وهو الراجح وقوله فإن رضيت الخ وعلى أن الحق للولد فيمنع ولو رضيت قوله ( فإن رضيت بالتفرقة صح البيع ) أي وجاز كما

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٠٧