ويجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء على الإطلاق في الحمل وفي بعض النسخ إلا الحمل بالجر بدل من الحمل المجرور بمن وهو الأولى في المستثنى بعد النفي أو شبهه
قوله ( إذا لم يكن من السيد ) أي ومحل جواز التبرى من الحمل الظاهر مطلقا والخفي في الوخش إلا أن يكون الحمل من سيدها بل إذا وطئها ولم يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) لا يجوز التبرى من حملها
قوله ( أما إذا كان بعد ستة أشهر الخ ) فيه نظر لأن الحامل في السادس أو السابع يجوز بيعها مطلقا كانت مما يعقل أم لا والتفصيل أي بين التي كملت ستة أو لا إنما هو إذا كانت هي المتولية للعقد أي بائعة لا معقودا عليها فإن قلت ما الفرق بين الظاهر والخفي في الرائعة حيث جاز التبرى في الأول دون الثاني قلت هو الغرر في الخفي لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه بخلاف الظاهر فإنه يتحقق وجوده فلا غرر فيه
قوله ( والبراءة في الرقيق ) أي بأن يشترط على مشتريه عدم رده عليه بعيب يظهر كإباق أو سرقة قال ابن عمر يريد في غير الحمل يدل عليه قوله قبل ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا فإن تبرأ أو حصل عيب فيه فعلى البائع اليمين للمبتاع أنه ما علمه وإن نكل ردت اليمين على المبتاع ويحلف أنه علمه وكتمه أولا وقيل لا ترد عليه اه
قوله ( ظاهره أن غير الرقيق الخ ) أي لأن الرقيق يمكنه التحيل بكتم عيوبه أو بعضها بخلاف غيره لا يتأتى منه تحيل فلا يجوز لبائع نحو جمل التبرى من عيبه فشرط البراءة فيه باطل والعقد صحيح فمتى ظهر به عيب وثبت قدمه عند البائع ولم يعلم به المبتاع عند العقد ثبت له الخيار ولو تبرأ البائع منه
قوله ( وهو المشهور ) وقيل تفيد في كل شيء من عرض وغيره وهو ل مالك في كتاب ابن حبيب
قوله ( ما لم يعلم به البائع الخ ) يعلم منه أن الرقيق مباع وأما عبد القرض فلا يجوز التبرى فيه لا أخذا ولا ردا أما الأول فلدخوله على سلف جر نفعا وأما الثاني فلإدائه إلى تهمة ضمان بجعل
قوله ( ولا يجمل في البيان ) فإذا كان العيب ظاهرا كالعور والقطع فيريه له ونحو الإباق والسرقة وصفه وصفا شافيا بعد بيان أنه به بأن يقول له يأبق أو يسرق وبعد ذلك يفصل له بأن يقول أبق عندي مرتين أو ثلاثا أو سرق مرارا الأمر الفلاني لأن المشتري ربما يغتفر سرقة نحو الرغيف ولا يكفي الإجمال بأن يقول فيه جميع العيوب وإذا قال سارق فقيل ينفعه ذلك في البراءة من يسير السرقة دون المتفاحش وعليه البساطي والنقل يوافقه
وقيل لا ينفعه مطلقا
قال بعض شراح خليل والظاهر أنه ينظر في اليسير والكثير لأهل المعرفة
قوله ( والآخر ذكره في المختصر ) أي ولم