تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يغاب عليه فإن ظهر هلاكه من غير سبب فواضح وإن خفي ولم يقم دليل على كذبه وادعى هلاكه من غير سبب استظهر عليه باليمين وإن ظهر كذبه كدعواه موت دابة بحضر ولم يعلم بذلك الجيران لم يصدق ويضمن حينئذ وإن كان مما يغاب عليه فضمانه منه إلا أن تقوم بينة على هلاكه بغير سببه اه

وهي أتم من عبارة شارحنا

تنبيه لو ادعى المبتاع أن المبيع هلك أيام الخيار وقال البائع بل بعد أيام الخيار فالقول قول البائع بيمينه هذا إذا تصادقا على انقضاء أيام الخيار وأما لو ادعى البائع انقضاءها والمشتري البقاء فالقول للمشتري الذي أنكر التقضي قوله ( وإنما يتواضع ) تقدم تفسير المواضعة بأنها عبارة عن إيقاف الجارية العلية أو التي أقر البائع بوطئها تحت يد أمين وقوله في الأغلب متعلق بالكون المقدر الذي أشار الشارح بقوله التي تكون الخ

تنبيه يستثنى من ذلك ذات زوج وذات حمل ومعتدة من وفاة أو من طلاق ومستبرأة من غصب ومستبرأة من زنا وكذا التي لا يوطأ مثلها انظر شراح خليل

قوله ( احتياطا للفروج ) الأولى أن يقول احتياطا للأنساب

قوله ( وان كانت وخشا ) الواو للحال قوله ( علياء ) بفتح العين مع المد وضمها مع القصر

قوله ( ولم يطأها البائع ) أي أو وطىء واستبرأ وأما لو وطىء ولم يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) فلا وحاصل هذه المسألة أنه متى قصد التبرى امتنع إن وطىء ولم يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) عليه أو وخشا ظاهرة الحمل أو خفيته فإن لم يطأ أو استبرأ جاز التبرى في ظاهرته علية أو وخشا وفي خفيته في الوخش دون العلية وأما إذا قصد استزادة الثمن امتنع في ثمان صور علية أو وخشا ظاهرة الحمل أم لا وطئها ادعى استبراء أم لا فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش لأنه يزيد في ثمنها وكذا الحكم في حيوان غير آدمي لأن النسل يقصد من البهيمة كثيرا وعلى التبرى في الرائعة لنقص ثمنها بالوطء غالبا

قوله ( على المشهور ) متعلق بقوله فسخ ويلزم من الفسخ بطلان الشرط والمقابل يقول بعدم الفسخ

قوله ( إلا أن يكون الحمل حملا ظاهرا ) جعل حملا في المتن منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٠٥