تتمة بقي ما إذا كان الخيار للتروي في الثمن فلم يتكلم عليه الشارح لأنه إنما ذكر المشورة واختبار حال المبيع والحكم فيه كما إذا كان لاختبار حال المبيع أي فيختلف باختلاف حال المبيع
وقيل إن كان للتروي في الثمن فثلاثة أيام مطلقا
قوله ( أما إذا اشترط مشورة شخص بعيد عن موضعه ) المراد بالبعد أن لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار وما ألحق بها أي كالستة أيام زيادة عن الشهر بالنسبة للدار بأمد بعيد أي لهما أو أحدهما ولم أر تحديد البعد
قوله ( كما يفسد إذا كان أمد الخيار زائدا على التحديد السابق ) أي أن البيع يكون فاسدا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة وما ألحق به بكثير
تنبيه ما يقطع الخيار إما قول كرضيت أو فعل ككتابة العبد أو تزويجه أو قصد تلذذ أو غير ذلك
قوله ( ولا أمارة ) أي ولا علامة وهو عطف مغاير قوله ( ( ( ولا ) ) ) ( فيما يظهر فيه من العيوب الخ ) لا مفهوم للعيوب بل له أن يرده على بائعه بكل ما حدث فيه عند المشتري في زمنها حتى الموت ما عدا ذهاب المال فمن اشترى عبدا واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به قوله ( وابتداؤه ) الأنسب وابتداؤها أي المدة أي إن وقع العقد بعد الفجر فلا يحسب ذلك اليوم كما صرحوا به قوله ( أو التي الخ ) أي الوخش التي أقر البائع بوطئها وأما الأمة التي لا تتواضع وهي الوخش التي لم يقر البائع بوطئها فإنها تستبرأ بحيضة عند مشتريها ولا يمتنع اشتراط النقد لثمنها ولعل الفرق غلبة توقع حمل من تتواضع وندرة حمل غيرها قوله ( حتى يتبين هل رحمها الخ ) أي بحيضة إن كانت ممن تحيض وبثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض لصغر أو كبر ممن يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا أمنت الحمل أم لا
وقول الشارح رجل أو امرأة أي رجل له أهل أو امرأة ولكن يندب أن يكون على يد النساء ويكتفي بامرأة على المعتمد وإن ظهر بها حمل زمن المواضعة كان عيبا في العلية يخير المشتري في ردها والتماسك بها إذا كان الحمل من غير