تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من جانب المشتري أو البائع أي فالبائع يقول أشاور إن كان الثمن كثيرا بعت وإن كان قليلا رددت والمشتري بعكسه

وقوله وفي الإقدام على الشراء ناظر للمشتري

وقوله أو على البيع ناظر للبائع

قوله ( فالخيار في الثوب الخ ) ومثله بقية المعروض ومنها الكتب والمثليات قوله ( وشبه ذلك ) قال العلامة خليل وكثلاثة في ثوب وفي شرح الشيخ إلحاق السفن بالثوب فيكون الخيار فيها ثلاثة أيام ونظر فيها بعضهم

قوله ( وفي الدابة تركب ) اعلم أن الدابة إما أن تكون ليس شأنها أن تركب كالبقر والغنم أو شأنها أن تركب ولم يشترط اختبارها بالركوب بل كان المقصود اختبار حالها بكثرة أكل وقلته فالخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها

وأما أن يراد اختبارها بركوبها في البلد فالخيار فيها يوم وشبهه لكن تركب على العادة وإما أن يراد اختبار ركوبها خارج البلد فالخيار فيها بريد ونحوه فلو شرط اختبارها للركوب وغيره كمعرفة أكلها فإنه يكون له الخيار فيها ثلاثة أيام ونحوها إذا تقرر ذلك

فقول الشارح وفي الدابة تركب اليوم واليومان ( ( ( واليومين ) ) ) والثلاثة غير ظاهر لأن هذا إنما هو في دابة ليس شأنها أن تركب إلى آخر ما قلنا قوله ( والخمسة أيام والجمعة ) بل والعشرة أيام واستخدامه بما يحصل به اختبار حاله فقط بشرط أن تكون الخدمة يسيرة لا ثمن لها وأن يكون الرقيق من عبيد الخدمة فإن كان ذا صنعة لم يستعمله إن أمكن معرفتها بدونه وهو عند البائع وإلا استعمله وعليه أجرته ولا يجوز اشتراط شيء من كسبه أو تجره للمشتري وللمشتري استخدام الأنثى دون غيبته عليها بأن تجعل الأمة تحت يد أمين وتأتي وقت الخدمة

وقوله وعمله عطف خاص على عام قوله ( وفي الدار الشهر ونحوه ) وهو ستة أيام أي لاختبار جدرها وأسسها ومرافقتها ( ( ( ومرافقها ) ) ) ومكانها وجيرانها ومثل الدار الأرض وبقية أنواع العقار وهذا هو المعتمد وما بعده ضعيف كما أفاده عج قوله ( وروى والشهران ) جعله ابن الحاجب خلافا وابن يونس وابن رشد تفسيرا للمذهب ولا يجوز للمشتري أن يسكنها إذا كان كثيرا بشرط أو غيره لاختبار حال المبيع أم لا ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر فإن كان به جاز وأما إذا كان يسيرا فإن لم يكن لاختبار حالها فيجري فيه ما جرى في الكثير وإن كان لاختبار حالها فتجوز بشرط وبدونه ولو بلا عوض ومدة الخيار في الفواكه والخضر قدر ما يشاور الناس بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد واستظهر أن يابسها كلوز ثلاثة أيام قال بعض وينبغي أن يكون مثل ركوب الدابة الحرث عليها والطحن والحمل والدرس والسقي اه

فيكون الخيار كيوم وقرر بعضهم أنه يدخل في الدابة الطير كالدجاج والإوز فالخيار فيها ثلاثة أيام وفي شرح الشيخ ونحو الدجاج والطيور وبقية الحيوانات التي لا عمل لها مدة الخيار ما لا تتغير فيه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٠٢