يرده وجاء به إلى الرسول ليرده على صاحبه فقال صاحبه يا رسول الله قد استغل غلامي فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان
قوله ( الخراج بالضمان ) قال بعضهم معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له ومعنى كونه مضمونا عليه أنه إذا تاب حكم بتلفه من ماله وهذا العبد كذلك فوجب إذا رده أن يكون الخراج له قوله ( كالولد ) سواء اشتراها حاملا له أو حملت عنده ولا شيء على المشتري في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها
ابن يونس إن كان في الولد ما يجبر النقص جبره اه
تنبيه لهذه المسألة نظائر لا يرد المشتري الغلة بالشفعة لا غلة للشفيع على من أخذ منه بالشفعة فيما استغله والتفليس والاستحقاق والفساد وزاد بعضهم من صار إليه ذلك من عند هؤلاء الخمسة إما بشراء أو صدقة أو هبة أو ميراث لأنه ينزل منزلته قوله ( خيار النقصية ( ( ( النقيصة ) ) ) ) عرفه ابن عرفة بقوله لقب بتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمية قبل ضمانه مبتاعه فقوله لنقصه أخرج به ما إذا أقاله البائع من المبيع فإن له رده على بائعه
وقوله غير قلة كمية صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الجل من يد المشتري
وقوله قبل ضمانه متعلق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدر ولم يقل قبل بيعه ليدخل في ذلك العيب الذي يحدث في السلعة بعد البيع في مدة ضمان البائع كالحادث في المبيع الغائب قبل قبضه وفي الأمة زمن مواضعتها قوله ( التروي ) أي في أخذ السلعة وردها قوله ( بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع ) خرج البيع اللازم ابتداء ولكن يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إلى خيار بعد الاطلاع على العيب فهذا لم يتوقف بته أولا ويسمى كما تقدم خيار النقصية ( ( ( النقيصة ) ) ) وهذا الخيار إنما يكون بالشرط أو العادة لأنها عندنا كالشرط
قوله ( لقوله تعالى وأحل الله البيع الخ ) أي والبيع شامل لما إذا كان على الخيار أو البت قوله ( لا بالمجلس ) أي كما يقوله الشافعي
قال عج إن اشتراط خيار المجلس في العقد يفسده
قال الشيخ ولي فيه بحث مع قولهم بصحة البيع المدخول فيه على مشورة شخص قريب ولا يفسد العقد بمجرد جهل زمن الخيار ثم قال والذي يظهر لي عدم الفساد باشتراط الخيار لأحدهما ما داما في المجلس لقصر زمن المجلس عرفا عن مدة المشورة
قوله ( إذا ضربا لذلك