تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القديم ربعه اه

أي فيرد في الفرض المذكور عشرة التي هي ربع الأربعين فإن اختار التماسك قوم تقويمين صحيحا وبالقديم فقط ليعلم النقص بينهما حتى يرجع به أو يسقط بنسبته من الثمن ويصير الثمن ما عداه والمعتبر في التقويم يوم ضمان المشتري وضمان المشتري يختلف بحسب كون المبيع صحيحا أو فاسدا ثم الصحيح يختلف بحسب الأشياء المبيعة فقد يكون المبيع أمة مواضعة وغير ذلك وأجرة المقوم على المتبايعين في باب الفساد والظاهر أن هنا كذلك كما استظهره بعضهم

قوله ( ومذهب المدونة لا مقال للمشتري مطلقا ) أي لا نقول إن له مقالا مطلقا بل يفصل فإن قال أنا أقبله بالعيب الحادث فإما أن يرده ولا شيء عليه أو يتماسك ولا شيء له وإن لم يقل فهو كلام المصنف قرره لي بعض شيوخنا رحمه الله ومذهب المدونة هو الراجح

تنبيه كلام المصنف في العيب الذي يثبت أنه قديم وأما لو حصل التنازع في قدم العيب أو حدوثه أو تنازعا في وجود عيب مثله يخفى وعدم وجوده فالحكم في الثاني قبول قول البائع بغير يمين وأما الأول فالقول للبائع إلا بشهادة عادة للمشتري ومعنى شهادة العادة أن يقول أهل المعرفة أنه حادث وكل من قطعت له أهل المعرفة فالقول له بلا يمين ومن رجحت له فالقول له بيمين وعند الإشكال القول للبائع بيمين

قوله ( أو ثبت عند حاكم ) أي ثبت موجب الرد عند حاكم وإن لم يحكم بالرد وهذا إذا كان البائع حاضرا وأما لو كان غائبا فلا ينتقل إلى ضمانه إلا بالحكم عليه بالرد قوله ( كالخدمة ) زاد في التحقيق والكراء وذكر أيضا عن الفاكهاني أن اللبن والسمن له وأما الصوف فما كان بين الرد والشراء فللمشتري وإن كن ( ( ( كان ) ) ) الصوف تاما يوم الشراء رد مثله إن فات ولا بد من لزوم البيع فلا غلة للمشتري من الفضولي مع علمه إلا أن يجيز المالك البيع فإن الغلة حينئذ تكون للمشتري

قوله ( فله غلته الخ ) المراد غلة لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا وهي ما نشأ من غير تحريك كلبن ولو في غير زمن الخصام إلا لطول سكوته بعد العلم أو عن تحريك واستوفاها قبل الإطلاع على العيب كركوبه دابة واستخدام رقيق أو بعده حيث كان استيفاؤها غير منقص كسكنى الدار في زمن الخصام وما عدا ذلك فالغلة له من غير غاية لدلالتها على الرضا فلا فسخ له بعد الاستيفاء كركوب الدابة واستخدام الرقيق ولو في زمن الخصام وسكنى الدار بعد الاطلاع على العيب في غير زمن الخصام قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) فيمن ابتاع غلاما وأقام عنده مدة ثم أراد أن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٩٩