تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلم أو أكثر لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا فكأن المقرض أسلم المقترض

قوله ( من فسخ الدين ) أي ما في ذمة المقرض

وقوله في دين وهو الثمن

وقوله من بيع الدين وهو ما في ذمة المقرض

قوله ( في الطعام المكيل ) أي طعام المعاوضة أي وكذلك الموزون والمعدود والجزاف أحرى في الجواز وقوله قبل قبضه وأحرى بعده

قوله ( وهو أن يشرك غيره ) هو بمعنى قول من قال حقيقة الشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه باختياره بما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه

قوله ( في البعض ) المناسب في الكل

قوله ( وهو أن يولي الخ ) فحقيقتها أن يجعل الطعام الذي اشتراه لغير بائعه بثمنه وهو في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة فمن اشترى حصة من الطعام على الكيل يجوز له أن يدفعها لغيره بثمنها

قوله ( وكذا لا بأس الخ ) إنما جازت تلك المذكورات في طعام المعاوضة قبل قبضه لشبهها بالقرض في المعروف

تنبيه شرطوا لجواز التولية والشركة أن يستوي عقداهما فيهما حلولا وتأجيلا ورهنا وحميلا وفي رأس المال وأن يكون الثمن عينا لا عرضا غير مثلي باتفاق ابن القاسم وأشهب لأن ذلك يؤول إلى القيمة فيكون من بيع الطعام قبل قبضه وإن كان عرضا مثليا فكذلك عند ابن القاسم لا أشهب ولعل كلام ابن القاسم أن المثلي قد تجب فيه القيمة وأن لا يشترط المشرك بالكسر على المشرك بفتحها أن ينقد عنه

قوله ( وهو أن يقيل الخ ) لكن شرط ذلك أن تقع الإقالة في الجميع وكون الطعام ببلد الإقالة وإلا لم يجز وكونها بمثل الثمن الأول لا بزيادة أو نقص فيمنع في الجميع لأنها حينئذ بيع مؤتنف لأجله وإذا كانت في سلم وجب فيه تعجيل رأس المال لئلا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين ولا يشترط أن يكون الثمن عينا في الإقالة وأما لو وقعت الإقالة من البعض فلا يجوز إلا إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه مطلقا أو عينا أو طعاما ما لم يقبض أو قبض ولم يغب عليه أو غاب غيبة لم يمكنه الانتفاع به فيها وأما لو غاب غيبة يمكنه الانتفاع به فيها لم تجز في البعض والطعام وغيره في ذلك سواء ومفهوم المكيل قبل قبضه جواز الإقالة من الجميع المشترى جزافا أو مكيلا بعد قبضه بالأولى

قوله ( أو بإجارة الخ ) قدر الباء لكونه ملاحظا تقديرها في قوله بيع

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٩٣