تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بزر بكسر في الأصح ويفتح

قوله ( إلا الماء لأنه وحده ليس بربوي ) الأولى ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل ولو ماء زمزم وما قاله ابن شعبان من أنه طعام فمؤول بأنه مثله في الشرف والاحترام وفي أنه يحصل به الغذاء كالطعام الحقيقي

قوله ( وكرر الطعام الخ ) جواب عما يقال لم كرر الطعام إلا أن الأنسب عدم الإتيان بأداة التشبيه المقتضي لتشبيه الشيء بنفسه

قوله ( لينبه ) أي من حيث التعبير بأداة العموم والأوضح أن يقول للرد على قول ابن وهب

قوله ( كالعسل يركب ) أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء ولذا قال ابن عمر يعني أدوية الحكماء

قوله ( من الزراريع ) صوابه الزرائع لأن الواحدة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العوام قاله أبو الحسن

قوله ( كالسلق ) أي وكزريعة السلق والسلق بكسر السين كما في المصباح أي وكحب الفجل الأبيض وحب البصل ويتوقف في كون تلك الزرائع تؤكل أي شأنها الأكل الظاهر أنها إنما تراد للزارعة فتدبر

وقول المصنف التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها أنها لا تعتصر احترازا عن حب السمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها وكذا مصلح الطعام كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وأنيسون وشمار وكمونين أبيض وأسود

قوله ( لغير الأكل كالكتان ) أي ولا عبرة بما اعتيد أكله في بعض البلدان

قوله ( فلا يدخل ذلك ) أي وصف ذلك هذا التقدير باعتبار المعطوف عليه الذي هو قوله فيما يحرم من البيع لا باعتبار المعطوف فتدبر

قوله ( قبل أن يستوفيه ) أي يجوز لمن اقترض طعاما من شخص لم يشتره أو اشتراه وقبضه أن يبيعه قبل قبضه من مقرضه ولو اقترضه على الكيل وكما يجوز للمقترض بيعه قبل قبضه يجوز له دفعه وفاء عن قرض في ذمته وقيدنا بكون القرض من غير مشتر لم يقبضه احترازا عمن اشترى طعاما ولم يقبضه ثم أقرضه لغيره فإنه لا يجوز لذلك المقترض بيعه قبل قبضه ويجري هذا القيد في الطعام المتصدق به والموهوب

قوله ( من المقرض ) متعلق بقوله بيعه وقوله بشرط النقد أي يبيعه للمقرض أو غيره على النقد أي الحلول وظاهره النقد بالفعل وانظره ويقيد بما يفيده عج على خليل بما إذا كان باعه بغير طعام وإلا امتنع لما فيه من بيع طعام بطعام غير يد بيد ويقيد أيضا عند بيعه للمقرض على النقد أن يكون أجل القرض قدر أجل

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٩٢