تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلح الصغير بمثله وبالأربع بعده وبيع البلح الكبير بمثله وبالثلاث بعده وبيع البسر بمثله وبالإثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر وبيع التمر بالتمر والجائز من هذه الصور بيع كل بمثله وبيع البلح الصغير بالأربع بعده والمراد بالصغير ما لم يبلغ حد الرامخ وأما ما بلغ حد الرامخ فهو ربوي بخلاف الذي لم يبلغ حد الرامخ فليس بطعام أصلا وأما الطلع والإغريض فلا يتعلق بهما حكم وحاصل المسألة أن كل شيء يدخله ربا الفضل يجوز بيعه بنوعه بشرط التماثل والتناجز إلا الرطب باليابس فلا يباع القمح اليابس بالبليلة ولا الفول اليابس بالنابت ولا النبيذ بالتمر أو الزبيب متماثلا وأولى متفاضلا بخلاف الخل فيجوز بيعه بها ولو متفاضلا لبعد الخل عن التمر والزبيب وأما الخل والنبيذ فيجوز بيع أحدهما بالآخر مع التماثل والتناجز ولعل وجهه لقرب الخل من النبيذ

قوله ( قديما وجديدا الخ ) فيجوز فيه التماثل كما قال الشارح

وقال ابن عبد الحكم لا يباع جديد بقديم لأنه جاف برطب من جنس واحد وهو ضعيف

قوله ( ولم يختلف قوله في المدونة أنها صنف الخ ) رفقا بالفقراء

وقوله في المدونة أي فلا ينافي ما قاله في الموازية أنها أصناف ومعلوم أن المدونة يقدم ما فيها على الموازية والحاصل على ما في تت أنه قيل إنها صنف واحد في البابين وقل أصناف فيهما وقيل صنف واحد في الزكاة وأصناف في البيوع أي وهو المشهور والأرز والدخن والذرة أجناس من غير نزاع في البيوع والزكاة ومحل منع التفاضل في الجنس الواحد المقتات مقيد بما إذا لم ينتقل عن أصله وإلا جاز بشرط أن يكون بأمر قوي بحيث يبعد عن أصله وذلك كقلي القمح أو طبخه أو جعله خبزا لا بطحنه ولو عجن ولا بصلقه إلا الترمس فإنه يصير جنسا آخر بصلقه ووضعه في الماء حتى صار حلوا

وأما صلق القمح أو الفول أو الحمص فإنه لا ينقل فلذا لا يباع اليابس بالمصلوق منها

قوله ( من الحبوب الخ ) لف ونشر مرتب فقوله من الحبوب ناظر لقوله ما اتحد

وقوله والقطاني ناظر لقوله واختلف ولا يخفى أنه قد ذكر مما اتحد جنسه غيرهما من الزبيب والتمر

قوله ( من أجناس القوت ) أي المقتات وأراد الجنس اللغوي الشامل للنوع ولا يخفى أن ظاهره أن ما تقدم ليس من أجناس القوت وليس كذلك

قوله ( ولحوم ذوات الأربع ) ولو اختلفت صفة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٨٨