اه
قوله ( ضرب ) أي نوع قوله ( كجنس واحد ) أي لتقاربهما في المنفعة
وقوله فيما يحل أي من التماثل والتناجز
وقوله ويحرم أي من عدم ذلك
قوله ( الكاف زائدة ) أجيب بأن معنى قوله كجنس واحد أي متفق عليه وأما اتحاد جنسية هذه الثلاثة ففيها خلاف فلم يلزم اتحاد
قوله ( ودليل كل نقلناه في الأصل ) عبارة التحقيق
قال السيوري وعبد الحميد إنهما جنسان أي القمح والشعير وهو قول الشافعي وأبي حنيفة
ابن عبد السلام وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
وقال ك وتمسك أهل المذهب بما في الموطأ أن سعد بن أبي وقاص فنى علف حماره فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله وهذا دليل على أن الأمر كان فاشيا بأنها جنس
وتكلم مالك على عادة أهل الحجاز لأن الأحكام عليهم نزلت أولا والناس تبع لهم فيها فيلتفت إلى عوائدهم وإذا ثبت أن القمح والشعير صنف واحد فإن السلت يلحق بهما بلا خلاف في المذهب اه كلام التحقيق
والشيخ زروق بعد أن ذكر الخلاف في القمح والشعير قال وفي إجراء الخلاف في السلت مثلهما نظر والأظهر عدمه
قوله ( ولا يجوز ) المناسب التفريع
قوله ( بيع القمح بالدقيق متفاضلا ) أي وأما متماثلا فيجوز وهل الجوازان وزنا هو حمل ابن القصار أو الجواز مطلقا أي وزنا أو كيلا وهو حمل غيره
قوله ( وكذلك لا يجوز بيع الدقيق بالعجين ) فيه نظر بل يجوز بيع العجين بالدقيق لكن يتحرى ما في العجين من الدقيق هذا إذا كان من جنس واحد ربوي وإلا فيجوز من غير تحر
قوله ( والزبيب ) وكذا العنب كله جنس فيجوز في كل جنس مما ذكر التماثل ويحرم فيه التفاضل
قوله ( أعلاه ) أي جيده
قوله ( وكذلك التمر يابسه ) لا يخفى أن التمر لا يكون إلا يابسا فلا وجه لقوله يابسه بالضمير وعبارة التحقيق اليابس فهو وصف كاشف ويجاب بجعل الإضافة للبيان وكلامه يقتضي أن التمر صنف والرطب صنف وليس كذلك واعلم أن ثمر النخل إما بلح صغير أو كبيرأو بسر أو رطب أو تمر فالأقسام خمسة لا ستة وكل واحد من الخمسة إما أن يباع بمثله أو بغيره فهي خمس وعشرون صورة المكرر منها عشرة وباقي ذلك خمسة عشر وهي بيع