بالنوع كاللبن لأنه وإن لم يكن موجودا بشخصه إلا أنه موجود بالنوع فبقاء النوع منزل منزلة الموجود فهو وإن لم يدخر فهو موجود نوعا ويجلب في كل يوم وفي العبارة حذف والتقدير والاقتيات والادخار والإصلاح في المصلح من فلفل وملح ونحو ذلك
تنبيه إنما كان الاقتيات والادخار علة لحرمة الربا في الطعام لخزن الناس له حرصا على طلب وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه
قوله ( وهو المشهور ) زاد في التحقيق وهو قول الأكثر والمعول عليه ومقابله أقوال الاقتيات والادخار وغلبة العيش والاقتيات فقط والادخار للأكل غالبا فقط فالتين والزيت والبيض والجراد ربوية
قوله ( ولا حد للإدخار على المشهور ) ومقابله ما حكاه التادلي أنه سمع في بعض المجالس أن حده ستة أشهر فأكثر
قوله ( كان من جنسه ) كقمح مثلا
قوله ( كان مما يدخر ) كالقمح والشعير
وقوله أو لا يدخر كالرمان والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات فما يفعله أهل البوادي من شراء البصل ونحوه من على الباب ثم يدخلون ويأتون بالطعام ليس بجائز ذكره الجزولي
قوله ( بجواز بيع ) الأولى أن يقول أي يجوز لأن لا بأس بمعنى يجوز
قوله ( وذكر احتمالا آخر ) وهو ويحتمل أن يريد به العنب الذي لا يتزبب على قول بعدم جريان الربا فيه وكذلك التمر الذي لا يتتمر لأنه اختلف هل يجوز فيه التفاضل أم لا وهل يعتبر بأصله أو بحاله فمن اعتبره بأصله أجرى فيه الربا ومن اعتبره بحاله لم يجر فيه الربا اه
وبعضهم قال بيع الفواكه كالخوخ والمشمش
وقوله والبقول كالخس والهندبا من كل ما يخرج من أصله
وقوله وما لا يدخر أي وكل ما لا يدخر من الخضر وهي كل ما يخرج مع بقاء أصله كالملوخية والأمر واضح عليه
قوله ( على المشهور ) ومقابله المنع بناء على أن العلة الادخار فقط
قوله ( ضعيف في المذهب ) مبني على أن العلة الادخار فقط كما في بعض الشراح