تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقطاني ثمانية بزيادة الكرسنة على أنها قريبة من البسيلة وسميت القطنية قطنية لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير

قوله ( ومن شبهها أي القطنية ) جعل ما ذكر مشبها للقطنية دون الحبوب مع أنه يشبه كلا منهما أي في الاقتيات والإدخار لا في الصفة أشار له تت

قوله ( وهو ما تقوم به الخ ) تفسير للقوت المشبه فقوله كاللحم والسمن من تتمة التعريف وإلا فهو شامل للحب والقطاني وأدخلت الكاف كما أشار له في التحقيق التمر والزبيب والزيت

قوله ( كالملح والبصل ) لا يخفى أن جعله مصلحا ينافي كونه أدما

قوله ( وتعتبر المماثلة ) أي من كيل أو وزن

قوله ( بالمكيال الشرعي إن وجد ) أي واعتبرت المماثلة الشرعية في الربوي بمعيار الشرع فلا يخرج عنه خشية الوقوع في الربا فلا يباع قمح مثلا بمثله وزنا ولا نقد بمثله كيلا والمراد بالكيل والوزن الشرعيين ما وضعهما السلطان كذا ذكروا أي فما اعتبره السلطان من كيل أو وزن عمل عليه كما أفاده في التحقيق فقضية ما ذكروا ولو خالف وضع السلطان وضع من قبله كأن يكون وضع من قبله الكيل في القمح ووضع هو الوزن فيه فإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة كاللحم والجبن في كل بلد أو الخاصة كالأرز المختلف العادة فيه باختلاف البلدان فلا يخرج في بلد عما اعتادته ولو اعتيد بوجهين اعتبر بأيهما إن تساويا وإلا فأكثرهما فإن لم يكونا موزونين ولا مكيلين كالبيض فبالتحري وإن اقتضى مساواة بيضة ببيضتين فإن عسر الوزن فيما اعتبرت فيه المماثلة عن الشارع وزنا لكونه في سفر أو بادية جاز التحري إن لم يتعذر تحريه لكثرته جدا وأما الكيل والعدد فلا يعسران إذ يجوز الكيل بغير المعهود كذا في شرح الخرشي

قوله ( وأخذ من قوله الخ ) فيه بحث لما تقدم أنه أشار به لنوع من الربوي فلا يكون إشارة لعلة عامة في جميع أنواع الربوي إلا أن يقال إن العلة لما اتحدت في الواقع صح الأخذ بهذا الاعتبار

قوله ( إن علة الخ ) أي علامة وليس المراد بها المؤثرة إذ المؤثر هو الله تعالى وحده على مذهب أهل السنة

قوله ( ربا الفضل ) وأما علة حرمة ربا النساء فهي مطلق الطعمية على وجه الغلبة لا للتداوي وأما علة حرمة ربا المزابنة فهي الغرر فيما يظهر لي وانظره ولأجل ذلك حرم ولو في غير المطعوم

قوله ( الاقتيات ) معناه قيام بنية الآدمي به ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة فلو ادخر لا على وجه العادة كالبطيخ والتفاح في بعض الأقطار فلا يضر ذلك والادخار إما بالشخص وهو واضح أو

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٨٤