تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزنا وإليه أشار الشارح بقوله عدا وأن يكون دون سبعة وإليه أشار بقوله أن يعطي ستة دنانير فلو زادت على الستة ولم تصل للسبعة فيمتنع ولله در الشارح حيث قال ستة وأن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين وأن يكون على وجه المعروف لا على وجه المبايعة وهذه الشروط لا تعتبر إلا إذا كانت الدراهم من أحد الجانبين أو وزن فإن كانت مثلها في الوزن جازت المبادلة في القليل والكثير ولا يشترط شرط من الشروط

قوله ( والفضة ) قال الأصمعي سميت الفضة فضة لانفضاضها لأنها تنفض وتنكسر وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب من يد صاحبه بالقرب أو لأنه يذهب عن صاحبه الفقر والبؤس

قال في التحقيق وكأن هذا أقرب والله أعلم

أقول ولا يخفى أن علة التسمية لا تقتضي التسمية

قوله ( إلا يدا بيد ) أي فيجوز ولو اختلفا في العدد

تنبيه بيع العين بالعين على ثلاثة أقسام مراطلة ومبادلة وصرف فالمراطلة بيع النقد بمثله وزنا والمبادلة بيع النقد بمثله عددا والصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس وتجب المناجزة في الجميع ويفسد العقد في الجميع بعدمها ولو قريبا أو غلبة وأما المساواة فتجب في المراطلة وفي المبادلة على ما تقدم

واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه

قوله ( القمح والشعير والسلت ) فيه قصور فالأحسن عبارته في التحقيق حيث قال بعد قوله من الحبوب ذوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الأغلاف وهي الذرة والدخن والأرز اه

ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب ولأجل ذلك جعلها في التحقيق ذات المزاود فالأقسام ثلاثة

قوله ( بكسر القاف ) أي أو ضمها وسكون الطاء المهملة وكسر النون والياء المشددة وحكي تخفيفها وتجمع على قطاني

قوله ( والبسيلة ) هي المعروفة عند أهل مصر بالبسيلة

قوله ( والكرسنة ) بكسر الكاف وتشديد النون

قال تت قريبة من البسيلة وفي لونها حمرة

الباجي هي البسلة

وترك الشارح من القطاني ثلاثة الترمس واللوبيا والعدس

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٨٣