تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي في الجواز ودوام الملك مع الصحة يعني أنه يحرم على المالك أن يبيع للكافر مسلما صغيرا أو كبيرا أو مصحفا أو جزأه مع الصحة ولكن يجبر من غير فسخ على إخراج ما ذكره من ملكه أما ببيع أو بعتق ناجز أو هبة أو صدقة ويلزمه العتق لأنه حكم بين مسلم وذمي بخلاف ما إذا أعتق الكافر عبده الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إلا إذا بان عنه فيقضي عليه به إن رضي بحكمنا قوله ( أن يكون طاهرا ) أي طهارة أصلية لا كزبل وزيت تنجس وأما ما كان طاهرا طهارة أصلية وعرض عليه نجاسة يمكن إزالتها فيجوز بيعه لكن يجب تبنيه عند البيع كان الغسل يفسده أو ينقصه أولا كان المشتري يصلي أم لا قوله ( منتفعا به ) ولو يسيرا كالتراب أو مترقبا كالمهار الصغار والمراد الانتفاع الشرعي فيخرج آلات اللهو فلا يجوز بيعها كما لا يباع محرم الأكل إذا أشرف على الموت وأما مباح الأكل فيجوز بيعه ولو أشرف لإمكان ذكاته وأما لو لم يشرف فيجوز بيعه ولو محرما وما أخذ في السياق فيحرم بيعه ولو مأكولا قوله ( مقدورا على تسليمه ) فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كآبق فبيعه في إباقه فاسد وضمانه من بائعه ويفسخ وإن قبض وكذلك الإبل المهملة وكذا المغصوب إذا بيع لغير غاصبه هذا إذا كان الغاصب ممتنعا من دفعه ولا تأخذه الأحكام مقرا أو غير مقر أو كان غاصبه منكر ( ( ( منكرا ) ) ) أو تأخذه الأحكام وعليه بينة بالغصب لأنه شراء ما فيه خصومة والمشهور منعه أما لو كان مقرا بالغصب مقدورا عليه فإنه جائز باتفاق ويجوز بيعه لغاصبه بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم على رده لربه قوله ( معلوما للمتبايعين ) أي وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما هذا إذا كان البيع على البت وأما إذا كان على الخيار فيجوز ولو مع جهل المشتري والجهل أن تعلق بالجملة والتفصيل أو التفصيل فقط أفسد العقد أما إن جهلت جملته وعلم تفصيله فلا يضر كبيع الصبرة كل صاع بدرهم ويريد أخذ الجميع مثال الجملة والتفصيل واضح ومثال التفصيل كعبدي رجلين بثمن معلوم لكل واحد عبد أو أحدهما لأحدهما والآخر مشترك بينهما أو مشتركان بينهما على التفاوت كثلث من أحدهما والثلثين من الآخر أو عكسه وبيعانهما ( ( ( ويبيعانهما ) ) ) صفقة واحدة بكذا فالثلاث فاسدة وأما لو كان لأحدهما ثلث كل أو سدسه أو نصفه وللآخر الباقي فلا جهل

فيجوز لأنه لا جهل في الثمن في هذه الصور فيجوز والمنع فيما تقدم مقيد بما إذا لم ينتف الجهل فإن انتفى جاز كما إذا سميا أي عينا لكل واحد قدرا من الثمن الذي يقع الشراء به قبل ذكر المشتري له أو بعد ذكره له وقبل عقد البيع مثل أن يجعل لأحدهما بعينه ثلث ما يدفعه المشتري أو ما دفعه وللآخر ثلثيه ومثل ذلك ما لو قوما لكل واحد من العبدين على أن يقبض الثمن على حسب القيمتين أو يتساويا قوله ( غير منهي عن اتخاذه ) قضيته أنه لو جاز اتخاذه يجوز بيعه فيقتضي أن كلب الصيد يجوز بيعه وليس كذلك فالأولى أن يقول غير منهي عن بيعه وقوله غير محرم لا حاجة له بعدما تقدم قوله ( الإيجاب

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٧٩