تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله واليد العليا وهي المعطية وقوله السفلى أي السائلة وقوله وابدأ بمن تعول أي بمن تجب عليك نفقته وقوله أطعمني بهمزة قطع قوله ( تدعني ) بفتح الدال وضم العين أي إلى من تكلني

تنبيه قال الشيخ ويؤخذ من الحديث مسألة حسنة وهي أن من قال الأمر الفلاني وقف على عيالي أو هذه العلوفة على العيال تدخل زوجته في العيال

قوله ( وقيل والأمة ) ضعيف والمعتمد أنه على السيد قوله ( فقال ابن القاسم الخ ) وهو المشهور وإذا لم يكن لها مال فمن بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين والزوج كرجل منهم قوله ( هو في مالها ) وكذا سائر مؤن التجهيز ويتفرع على هذا القول أن الزوج لو كفنها فإنه يرجع في مالها إلا أن يكون متبرعا قوله ( غنية كانت أو فقيرة ) ولو كان غنيا قوله ( هو مال الزوج ) أي الكفن ومؤن التجهيز أي إن كان بحيث يلزمه لها النفقة لبلوغه ويسره قوله ( وإن كانت غنية ) ولو كان الزوج فقيرا قوله ( إن كانت مليئة ) أي بحيث يوجد عندها ما تكفن به قوله ( سحنون ) في السين وجهان الفتح والضم قال عج الكثير عند الفقهاء الفتح وأما في اللغة فالضم وهو لقب له واسمه عبد السلام وقد تقدم قوله ( فهو في مالها ) ظاهره ولو كان الزوج غنيا وقوله في مال الزوج ظاهره ولو كان الزوج فقيرا قوله ( فإن المذهب الخ ) فلو مات أبو شخص أو أحدهما وولده ونفقة كل واجبة عليه وعجز عن تكفين الجميع فيقدم الولد وقضية الإجراء على النفقة تقديم الأم على الأب والأنثى على الذكر والصغير على الكبير إذا كان لا يقدر الأعلى تكفين أحد الأبوين أو بعض الأولاد وهو ظاهر والظاهر الاقتراع عند تساوي الولدين ولم يوجد إلا ما يكفي أحدهما لا بعينه وأما إذا كان لا يكفي إلا أحدهما بعينه فإنه يقدم قال الشيخ ويظهر أن المراد يكفي في الستر الواجب وهو مقسم بينهما قوله ( ووجهه يرجع للتوجيهين ) فيه أن التعليل الأول لو عللنا به الغنية تجده يأتي في الفقيرة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٧٦