ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للأخدام بهذا المعنى ومثل الأهل ما إذا لم يكن واحد منهما أهلا إلا أن في صداقها ثمن خادم فإنها إذا طلبت ذلك تجاب له سواء كان الخادم أنثى أو ذكرا لا يقدر على الاستمتاع ولو تنازعا على القدرة علم الإخدام ففي تعيين المقبول منهما قولان ظاهر المصنف أنه يحمل على عدمه حتى يثبت خلافه وهو ظاهر المدونة قوله ( لأنها على ذلك دخلت ) قضيته أنها لو لم تدخل على ذلك بل طرأ عجزه فإن لها الكلام وليس كذلك إذ المشهور أنها لا تطلق عليه بالعجز عنه قوله ( وتكون عليها الخدمة ) أي زوجة الفقير ولو كانت أهلا للإخدام قوله ( وتكون عليها الخدمة الباطنة ) إما بنفسها أو بغيرها قوله ( كالطبخ الخ ) أي له في ذلك كله لا لضيوفه قوله ( كالطحن ) وكاستقاء الماء من الدار أو خارجها ولا تملك الخادم ذات الأهل بالإخدام إذا لم يملكها لها بصيغة هبة أو تمليك وإن كان لا يحل له وطؤها لأنها مخدمة بالفتح وإذا اشترط الإخدام في صلب العقد لم يضر إن وجب بأن كانت أهلا أو كان أهله وإلا فسخ قبل البناء وصح بعده وألغي الشرط ولا يلزم المرأة نسج ولا غزل ولا خياطة ولا تطريز لتطعم نفسها أو تكتسي لأنها من أنواع التكسب ولا تلزم به ولو كانت عادة نساء بلدها قوله ( أن ينفق على عبيده ) ولو بشائبة حرية كمدبر أو معتق لأجل أو أم ولد ولو أشرف الرقيق على الموت والإنفاق بقدر الكفاية فلا يسرف ولا يقتر وينظر لوسعه وحال العبيد فليس النجيب كالوغد ولا يجب عليه نفقة رقيقه المخدم بل نفقته على مخدمه والمكاتب نفقته على نفسه والمشترك والمبعض بقدر الملك فإذا امتنع من الإنفاق على رقيقه أو عجز عنه بيع إن وجد من يشتريه
وكان مما يباع وإلا أخرج عن ملكه فأم الولد لا تباع فقيل تزوج وقيل تعتق واختير وأما المدبر أو المعتق لأجل فيقال لهما اخدما بما ينفق عليكما إن كان لهما خدمة وإلا عتقا قوله ( ويكفنهم إذا ماتوا ) وكذا سائر مؤن التجهيز لأنه لا حق لهم في بيت المال وهذا إذا كان مليا فلو كان معدما فمن بيت المال فلو مات السيد والعبد ولم يوجد إلا كفن واحد كفن به العبد ويكفن السيد من بيت المال قوله ( والأصل في وجوب النفقة ) أي على الزوجة والأصل الداني والفرع القريب والرقيق قوله ( ما في الصحيح ) أي ما في الكتاب الصحيح أي المشتمل على الأحاديث الصحيحة كالبخاري أو ما في الحديث الصحيح أي جنس الحديث الصحيح بملاحظة جملة أفراده فيكون من ظرفية الجزء في الكل قوله ( ما ترك عن غني ) أي بحيث لم يجحف بالمتصدق