تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ذوي الأرحام قوله ( والذي في المختصر أن الوصي مقدم على سائر العصبة ) أي فبعد بنت الأخت الوصي ذكرا أو أنثى إن كان المحضون ذكرا وكذا أنثى والوصي ذكرا والمحضونة لا تطيق كمطيقة أن تزوج الوصي بأمها أو جدتها وتلذذ حتى صارت محرما وإلا فلا حضانة له على الراجح ومثل الوصي وصي الوصي ومقدم القاضي قوله ( ويليه الأخ ) الشقيق ثم الذي للأم ثم الذي للأب قوله ( ثم ابنه ) أسقط مرتبة وهو الجد فالجد متوسط بين الأخ وابنه وهل المراد هنا الجد دنية أي وأن علا احتمالان لابن رشد راجع تحقيق المباني قوله ( ثم العم ) أي عم المحضون وأما الجد من جهة الأم فأنه لا يستحق الحضانة نص عليه ابن رشد ثم يلي مرتبة العم وابنه المولى الأعلى وهو المعتق ثم عصبته ثم المولى الأسفل وصورته انسان انتقل إليه حضانة وهو مولى أعلى فوجد قد مات وله عتيق فأن الحضانة تنتقل للعتيق وانظر هل لعصبة الأسفل نسبا حضانة أم لا

تنبيه إذا حصل اتحاد كمعتقين وعمين مثلا فيقدم من هو أقوى شفقة وحنانا على المحضون ويقدم الأسن على غيره فإن تساويا فالظاهر القرعة فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة

تتمة الذي يقبض نفقة المحضون الحاضن قهرا على الأب باجتهاد الحاكم بالجمعة أو الشهر لاختلاف أحوال الناس بالسعة وعدمها وإذا ادعى الحاضن ضياعها فأنه يضمنها إلا لبينة على الضياع من غير تفريط والسكني تابعة للنفقة فأجرة محل الحاضن على أبي المحضون ولا يلزم الحاضنة شيء ولا تستحق الحاضنة شيئا لأجل حضانتها لا نفقة ولا أجرة حضانة إلا أن تكون الحاضنة أم المحضون وهي فقيرة والحضون ( ( ( والمحضون ) ) ) موسر وإلا استحقت النفقة في ماله من حيث فقرها ولو لم تحضنه قوله ( ولا يلزم الرجل الموسر النفقة ) أي على أحد من الأحرار غير الأقارب لغير اضطرار أو التزام قوله ( إلا على زوجته ) التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة ولو مشرفة أو التي

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٧١