تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالجيش من مطعم وملبس أم لا ومثل قتالهما ما إذا خرجا بنية الغزو وحضرا القتال ولو لم يقاتلا لإنهما كثرا سواد المسلمين وسواء كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة أو على حد سواء والسهم للأجير ويحط من أجرته بقدر ما عطل قوله ( كالخياط والخراز ) أي من يخيط ويخرز ولو بأجرة وفي كلام الشيخ وتت ( ( ( تت ) ) ) أنه لا فرق بين الخاص والعام في عدم السهم إلا أن يقاتل وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر وما ذكره الشارح تبع فيه ابن عمر

قوله ( وفيمن معه شيء من العقل قولان ) قال البساطي ( ( ( الباسطي ) ) ) ظاهر عبارات المتقدمين أنه لا يسهم له وقال ابن بشير يسهم له ابن عبد السلام وهو ظاهر وربما كانت مقاتلته أشد من مقاتلة كثير من عقلاء الكفار

قوله ( والزمن الذي لا رأى له الخ ) أي المقعد مثلا يسهم له إذا كان ذا رأي لا إن لم يكن ذا رأي هذا معناه وهو ضعيف والمشهور أنه لا يسهم له ولو كان ذا منفعة من تدبير وغيره والأعرج لا يسهم له إلا أن يقاتل راكبا أو راجلا وفي الزرقاني وينبغي جريه في الأعمى أيضا

اه

قوله ( ومن أسلم من العدو الخ ) إذا كان المال المذكور يملكه بالأمان بأن كان أخذه قبل دخوله إلينا بأمان لا ما أخذه من أموال المسلمين بعد دخوله إلينا بأمان فإن ( ( ( فإنه ) ) ) يكون سرقة ينزع منه قهرا ومفهوم أسلم غير معتبر إذا لو دخل إلينا مع بقائه على كفره وفي يده شيء مما ذكر لم ينزع منه إلا ما سرقه من بلاد الإسلام لمسلم أو ذمي في زمن معاهدته وخرج به ثم عاد به فإنه ينزع منه ومثل من أسلم على شيء في يده من ضربت عليه الجزية أو هودن

قوله ( من أموال المسلمين ) وأموال أهل الذمة أحرى كما قاله الاقفهسي

قوله ( ظاهر كلامه ) أي لأنه قال وفي يده من أموال والحر ليس بمال

قوله ( وهو المشهور ) وعن ابن شعبان أنه يطيب لهم بملكهم ومثل الحر المسلم اللقطة والحبس حيث ثبت أنه حبس لأن ماثبت تحبيسه لمسلم لا يبطل تحبيسه بغنم الكفار له وأما ما احتمل أنه حبس فهل يملكه أم لا قولان

قوله ( فعند ابن القاسم يكون رقا ) وعند أشهب يرد إلى ذمته والراجح كلام ابن القاسم قوله ( من العدو ) وأما ما يفدى من اللصوص والغصاب فإن ربه يأخذه مجانا على أحد قولين والآخر بما فدى به واستحسنه ابن عبد السلام وكان الشبيبي يفتي به قائلا إلا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٧