تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالزوج عن الطفل ولهذا اشترط في السقوط الدخول إذ قبله لم يحصل اشتغال عن الولد فليس الدعوى للدخول كالدخول ومحل السقوط بالدخول والأنتقال لمن بعدها ما لم يعلم بالدخول وبالحكم ويسكت العام وإلا استمرت حضانتها كما لو كان الزوج محرما للمحضون ولو لم يكن له حضانة كخاله وتزوج بالحاضنة ( ( ( بالحضانة ) ) ) غير الأم أو كان وليا للمحضون كابن عمه أو كان لا يقبل غير الحاضنة أو لم يوجد من يرضعه عند من تستحق الحضانة وإلا استمرت الحضانة لذات الزوج وهذه الشروط معتبرة في الاستحقاق والمباشرة فمن اتصف بضدها سقط حقه جملة إلا القدرة فأنها شرط في المباشرة فالحاضن المسن لو طلب أن يستنيب من يحضن لم يسقط حقه قوله ( وأن تكون ذات رحم محرمة عليه ) فإن لم تكن ذات رحم ولم تكن محرمة عليه كبنت الخالة وبنت العمة لم يكن لها حق في الحضانة وكذا لو كانت محرمة عليه ولم تكن ذات رحم له كالمحرمة عليه بالصهارة أو الرضاع قوله ( أو سفيهة ) هذا مرور على طريقة ابن عرفة لأنه ظاهر رواية المدونة وغيرها وقوله أولا

وأن يكون رشيدا مرور على ما لابن عبد السلام من اشتراط الرشد وهو الذي ذهب إليه صاحب المختصر لأنه قال ورشد وضعف اللقاني كلام المختصر واعتمد ما لابن عرفة قوله ( ما لم تسقطها ) محل الإسقاط ما عدا الصورتين المتقدمتين وهما إذا مات أبوه ولا مال للولد أو لا يقبل غيرها واعلم أنها إذا أسقطتها ثم طلبتها فلا ترجع لها بعد ذلك على المشهور قوله ( الذكر ) أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا والمدار على علامة البلوغ بغير الانبات فلا يعتبر هنا البلوغ بالانبات للخلاف فيه قوله ( وإلي نكاح الأنثى الخ ) ولا يكفي الدعوة للدخول بل لا بد من الدخول وأن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها

تنبيه لو سقطت بالتزويج ثم ظهر أن النكاح فاسد ففسخ فتعود الحضانة

قوله ( فهل يحمل الخ ) لا يحمل على المعتمد فلو بلغ ولو زمنا أو عاجزا عن الكسب أو مجنونا سقطت حضانة الأم قوله ( ( ( وذلك ) ) ) ( أو نكحت أجنبيا من غير من له الحضانة ) أي احترازا مما لو تزوجت بأحد من الأقارب ممن له الحضانة سواء كانت محرما عليه كالعم والجد للأب أو غير محرم عليه كابن العم أو ممن لا حضانة له وهو محرم عليه كالخال والجد للأم فقوله من غير من له بيان لقوله أجنبيا قوله ( للجدة أم الأم ) في كلامه قصور والأولى أن يقول ثم الجدة من جهة الأم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٩