قوله ( والمرأة ترضع ) أي يجب عليها أن ترضع وإذا لم يكن لها لبان فأنها تستأجر وكذا لو كان لها ولا يكفي الطفل أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت لأنه لما كان عليها الإرضاع مجانا فعليها خلفه فإن لم يكن لها مال في تلك الحالة فمن مال الأب فإن لم يكن له مال فمن مال الابن هكذا اظهر ( ( ( ظهر ) ) ) لي في تقرير هذا المحل قوله ( أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ) سيأتي مفهومه قوله ( فأنه يلزمها إرضاعه ) أي ولها الأجر من مال الأب فإن لم يكن له مال فمن مال الابن وإلا فلا شيء لها فقول الشارح كان الأب مليا وحينئذ تأخذ الأجرة من مال الأب وقوله أو معدما وحينئذ تأخذ من مال الابن فإن لم يكن له مال فلا شيء لها قوله ( إلا أن الأب فقير الخ ) لا يخفى أن قوله أو ميت معطوف على محذوف تقديره فقير حي أو ميت وقوله والولد فقير راجع للطرفين الخ وحينئذ فيلزمها أن ترضع وإلا استأجرت وقولنا الأب فقير حي أو ميت إذ لو كان غنيا حيا وأرادت أن ترضع فلها أخذ الأجرة منه ولو قال عندي من يرضعه مجانا وكذا لو كان غنيا ميتا فقد قال الزرقاني فأن مات مليا أخذت الأجرة من ماله لأنه يقدم ماله على مال الصبي فأن مات الأب معدما وللصبي مال فمنه اه
قوله ( وأنث الفعل الخ ) أي حيث قال لا ترضع بالتاء كما هو رواية الفاكهاني ولو حمل على اللفظ لكانت بالياء المثناة تحت قوله ( وللمطلقة رضاع ولدها ) أي بالأجرة وقوله على أبيه وترجع بها على أبيه قوله ( ولها أن تأخذ ) ظاهر تقرير شارحنا أن هذه في المطلقة المذكورة فلا يكون ضروري الذكر مع قوله على أبيه إلا لكونه تصريحا بالتخيير وحمله بعض الشراح على شريفة القدر حتى لا يكون تكرارا فقال ولها أي التي لا يلزمها الإرضاع لعلو قدرها أن ترضع ولدها وتأخذ أجرة رضاعها من أبيه إن شاءت ولو كانت في عصمة أبيه ولو لم يقبل غيرها على المذهب وعلى حمل هذا على ما في العصمة اندفع تكرار هذه مع ما قبلها والحاصل أن للأم التي لا يلزمها الإرضاع من شريفة قدر أو بائن أن ترجع بأجرة المثل من مال