تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت قريبة على مسافة يومين أو ثلاثة أو أربعة ووجدت ثقة ترجع معه حيث كانت تدرك شيئا من العدة بعد رجوعها ما لم تحرم فأن أحرمت فلا ترجع لا إن كانت قريبة الوضع بحيث لا تدرك شيئا إن رجعت وأما في حج التطوع أو غيره من القرب كالخروج لرباط أو زيارة صالح فترجع ولو وصلت بل ولو بعد اقامتها نصف سنة وأما لو خرجت للانتقال فبلغها الموت أو الطلاق في أثناء الطريق فلها الخيار في الإعتداد بأي محل شاءت أقربهما أو أبعدهما قوله ( التي انقضت مدة كرائها ) أي أو انقضت العارية المحدودة بالشرط أو العادة قوله ( مثل أن تكون الخ ) في العبارة حذف والتقدير ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل أي بل طلب أزيد منه مثل أن تكون مكتراة بأربعة وهي كراء المثل ويريد زيادة درهمين فهذا لا يشبه كراء المثل وأما إذا أراد زيادة درهم واحد بحيث يكون خمسة فإنها وإن لم تكن كراء المثل إلا أنها تشبه أجرة المثل فقوله ويزيد درهمين أي فيكون الزائد ما كان قدر الثلث أن لو ضم ذلك إلى الأصل وقوله فلو زاد درهما كان مما يشبه أي فيكون ما حصل به الشبه ما كان قدر الخمس قوله ( ظاهر هذا الخ ) هذا كلام الأقفهسي نسبه له في التحقيق قوله ( أنما يكون له اخراجها ) ظاهر هذا سواء كانت تلك الزيادة مساوية لأجرة المثل أو تشبه أجرة المثل أو لا تشبه أجرة المثل هذا فيما إذا كانت مكتراة بدون أجرة المثل كانت تلك الزيادة تشبه أجرة المثل أو تزيد على ما يشبه أجرة المثل فيما لو كانت مكتراة بأجرة المثل أو كان الحال كذلك فيما إذا كانت مكتراة بما يشبه أجرة المثل وذلك لا مكان أن تكون مكتراة بما يشبه أجرة المثل ويزيد زيادة يكون الكراء مما يشبه أيضا أو يزيد والذي ينبغي أن يقال في الأول من هذه الأقسام أنه يلزمها ذلك المزيد إذا كان يحصل منه كراء المثل أو ما يشبه وأما إن حصل به زيادة على ما ذكر فأن رضي منها بكراء المثل أو ما يشبه لزمها وأن لم يرض منها إلا بتلك الزيادة فإن رضيت بها فليس له اخراجها وإلا فله اخراجها ويقال في الثاني أنه اذا زاد ما يشبه لزمها وإن زاد ما لا يشبه ورضي منها بما يشبه لزمها وإن لم يرض فأن رضيت فلا يخرج وأن لم ترض له إخراجها وكذا يقال في القسم الثالث ويمكن أن يقرر المصنف بما إذا كان زاد على ما يشبه ويكون المعنى إلا أن يريد إخراجها والحال أنه لم يقبل من الكراء ما يشبه ولم ترض بذلك الزائد وأما لو قبل منها ما يشبه لزمها أو رضيت بالمزيد لم يجز له إخراجها

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٥