تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحمل منفي عن أبيه أي فكما لا نفقة لها من حيث البينونة كذلك لا نفقة لحملها لنفيه عن أبيه باللعان قوله ( واقتضى كلامه ) أي من حيث اقتصاره على نفي النفقة قوله ( والحمل منفى عن أبيه ) أشعر هذا أنه إذا لاعنها لرؤية الزنا وهي حامل فإن لها النفقة قوله ( وهو المشهور ) وقال القاضي اسماعيل لا سكني لها وهو اختيار ابن رشد لانقطاع الزوجية وأسبابها قوله ( ولا كسوة ) وترك ذلك لأن كل ما لا نفقة لها فلا كسوة لها لدخولها في مفهوم النفقة وجودا وعدما قوله ( وكانت الدار للميت الخ ) وهي أحق من الورثة والغرماء قوله ( إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته ) أي لقصد الدخول بها وأن صغيرة لا يجامع مثلها وأما إذا أسكنها ليحفظها عما يكره فلها ( ( ( فيها ) ) ) السكنى حيث كانت مطيقة وإلا فلا والحاصل أن المدخول بها لها السكنى بشرطه من غير قيد وأما غيرها فلا سكنى لها إلا أن يكون أسكنها معه في حياته لقصد الدخول مطلقا أو ليحفظها عما يكره حيث كانت مطيقة وإلا فلا قوله ( مما إذا اكتراها ولم ينقد كراءها ) فلا سكنى لها سواء كان الكراء وجيبة أو مشاهرة على الراجح وقيل لها سكنى إذا كانت وجيبة وأما لو كانت مشاهرة فلا سكنى لها وهذا حيث كانت في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا وأما لو كانت مطلقة طلاقا بائنا فلها السكنى مطلقا وجيبة أو مشاهرة نقد كراءه أم لا قوله ( ولا تخرج من بيتها ) بل ولو نقلها منه قبل الموت أو الطلاق واتهم على النقل لوجب عليها الرجوع أو كانت بغيره قبل الموت أو الطلاق وأن بشرط في إجارة رضاع أو خدمة وتفسخ الإجارة إلا أن يرضي أهل الطفل بإرضاعها في محلها قوله ( خروج نقلة ) بضم النون الانتقال كما في القاموس قوله ( في تصرف حوائجها ) الإضافة لأدنى ملابسة أي من خروجها لأجل تصرفها في حوائجها قوله ( فإنه جائز ) أي لكن في الأوقات المأمونة وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان ففي الامصار وسط النهار وفي غيرها طرفي النهار فلو خرجت للانتقال لغير ضرورة وجب على الإمام أن يردها قهرا عليها ولو بالأدب قوله ( لا تخرج ولو لحجة الإسلام ) فلو خرجت لها وبلغها موت الزوج أو طلاقها رجعت إن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٤