تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحبس بسببه قوله ( أو كتابية ) في العبارة حذف والتقدير كانت مسلمة أو كتابية قوله ( رجعيا أو بائنا ) لكن بالنسبة للبائن يستمر المسكن وكذا في الرجعي على التفصيل الآتي في المتوفى عنها لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي الرجعية لعدة الوفاة قوله ( ولو خلعا ) بالغ عليه دفعا لما يتوهم أن لا سكنى لها لما بذلته من المال قوله ( احترازا مما إذا لم يتأت الخ ) أي كالمجبوب قوله ( سواء كانت العدة ) أي إن لو طلبت منها قوله ( احترازا ممن لا يوطأ مثلها ) ولو وطئت بالفعل قوله ( احترازا من غيرها ) أي لأنها لا عدة عليها وحينئذ فحاصل المصنف أن المطلقة إذا كانت تعتد فلها السكنى

قوله ( ولا نفقة إلا التي الخ ) يريد به الطلاق الرجعي دون البائن لأن الرجعية في حكم الزوجة وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة قوله ( وللحامل الخ ) لكن يشترط في لزوم نفقة الحامل كون الزوج حرا والزوجة حرة لا أن كانا رقيقين أو أحدهما فلا نفقة لها لأنهما إذا كانا رقيقين النفقة على السيد لأن الولد رق له وكذا إن كان الزوج عبدا وهي حرة لا نفقة عليه لأن المال للسيد وإنما تكون نفقة ولده من بيت المال وكذا لو كانت الزوجة أمة والزوج حرا لا نفقة عليه لأن الملك للسيد فيجب عليه النفقة إلا أن يعتقه فيلزم أباه ارضاعه ونفقته إلا أن يعدم الأب أو يموت فعلى السيد لأن من أعتق صغيرا ليس هناك من ينفق عليه يلزم سيده نفقته حتى يقدر على الكسب قوله ( للمختلعة ) لامفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا قوله ( إلا في الحمل ) أي اللاحق إلا أن يكون خالعها على اسقاطها فتسقط قوله ( ولا نفقة للملاعنة ) كان اللعان بنفي الحمل أو برؤية الزنا غير ظاهرة الحل لأن الطلاق بائن مؤبد التحريم والحمل منفي عن أبيه فأن استلحقه وجبت عليه وترجع عليه بالنفقة قبل الاستلحاق

إن كان موسرا في تلك المدة قوله ( فلأن الطلاق بائن ) أي بناء على أن الفرقة فيه طلاق لا فسخ قوله ( مؤبد التحريم ) ذكره لبيان الواقع لأن مجرد البينونة يسقط النفقة وقوله مؤبد بكسر الباء وقوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٣