تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بحيث يغاب ) تفسير لقوله متباعدا أي وأما إذا كان لموضع قريب بحيث لا يغاب عليها فلا استبراء عليها وقوله إليه أي إلى كونه يوطأ مثلها قوله ( الأحسن الخ ) فيه إشارة إلى أنه أراد بالبيع الشراء قوله ( ظاهره أمن حملها أم لا ) أي وهو كذلك قوله ( لأن الحمل لا يتبين الخ ) أي ويتبين في ثلاثة وقضيته أنه يكتفي في عدة الحرة بثلاثة أشهر فتدبر قوله ( وكذا الأمة اليائسة ) أي والتي تأخرت حيضتها عن عادتها بلا سبب أو بسبب رضاع أو مرض أو استحيضت ولم تميز فأنها تمكث ثلاثة أشهر من يوم الشراء وينظر لها النساء ولو واحدة فإن لم ترتب حلت وأن ارتابت بحس بطن فتمكث تسعة أشهر فأن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل قوله ( التي لا توطأ ) أي لا يمكن وطؤها ولو وطئت بالفعل قوله ( كبنت ست سنين ) زاد في التحقيق أو سبع قوله ( ( ( ومن ) ) ) ( على المعروف من الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) ) وقال ابن حبيب لا يحرم من الحامل من زنا والمسبية إلا الوطء قوله ( وأما الوطء ) وكذا الاستمتاع بما بين السرة والركبة

تنبيه المزني بها والمغتصبة وهي حامل من زوجها أو سيدها فلا يحرم على زوجها ولا على سيدها الاستمتاع بها ولو وطأ ( ( ( وطء ) ) ) نعم يكره أو خلاف الأولى

قوله ( والسكنى لكل مطلقة ) كان المسكن له ونقد كراءه أم لا لأنها محبوسة بسببه وكذلك للمحبوسة بسببه في حياته السكنى فتدخل المحبوسة بزناء ( ( ( بزنا ) ) ) غير عالمة وكمغتصبة أو فسخ نكاحه الفاسد بقرابة أو رضاع أو صهر أو لعان ولو لم يطلع على الفاسد ونحوه إلا بعد موت من

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٢