تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي مدافع وكذا يقال فيما بعد قوله ( ( ( وتجبر ) ) ) ( على العدة من المسلم في الوفاة ) مفهوم المسلم أنه لو كان زوجها كافرا لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إن أراد مسلم أن يتزوجها لا بد لها من ثلاثة إقراء ولو في الوفاة أن كانت من ذوات الأقراء أو ثلاثة أشهر أن كانت صغيرة أو كبيرة هذا إذا كان دخل بها وأن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها قوله ( في الوفاة والطلاق ) ففي الوفاة أربعة أشهر وعشر ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر قوله ( وهي التي ولدت منه ) غير مانع لصدقه بما ليس حر حملها من وطء مالكها فالأحسن أن يقول هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا قوله ( حيضة ) ظاهره سواء كان استبرأها قبل الوفاة أي والعتق أولا وهو كذلك وأما الأمة التي ليست أم ولد فعدتها من وفاة سيدها كذلك وأما من عتقه فأن استبرأها قبله أو انقضت عدتها أو نحو ذلك فلا يجب عليها شيء وإلا وجب عليها حيضة قوله ( لقوة الخلاف الذي فيها ) ظاهره لقوة الخلاف الذي في تلك الحيضة بمعنى أن بعضهم يطلق عليها عدة وليس كذلك بل المراد بقوة الخلاف الذي في أم الولد فقد قيل عليها أربعة أشهر وعشر وقيل ثلاث حيض والراجح ما ذكره المصنف قوله ( والاستبراء شرعا ) أي وأما لغة فهو الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض قوله ( ليعلم هل هي الخ ) أي ليعلم جواب هل هي برية وهذا باعتبار الأغلب فلا ترد الصغيرة التي لا يمكن حملها

تنبيه لو كانت متزوجة بالغير عند موت سيدها لم يجب عليها تلك الحيضة

قوله ( لا توطأ الخ ) قال تت وأصله سبايا أوطاس حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض

وأوطاس بفتح الهمزة وسكون الواو بعدها طاء وسين مهملتان

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٦٠