تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشارح وأصله للمصنف زاد ابن عمر عليه ما تتم به الفائدة فقال فأن مضت التسعة حلت إلا أن تحس ببطنها شيئا فإنها تبقي أقصى أمد الحمل اه قال الحطاب والظاهر أن هذه طرأت لها ريبة البطن في آخر التسعة أو بعد كمالها لأن فرض المسألة إن تأخر حيضها لا لريبة ولا لعذر اه وقول ابن عمر تبقي أقصى أمد الحمل إلا أن يتحقق وجوده أو يغلب على الظن وجوده فلا تخرج من العدة إلا بوضعه افاده بعض الشيوخ قوله ( وهو رواية أشهب ) أي كون الإنكاح في الوفاة لا يكون إلا بعد ثلاثة أشهر رواية أشهب قوله ( ابن رشد الخ ) غرضه أنه لا خلاف بين الشيخين وقوله هذا اختلاف في التوجيه التوجيه فعل الموجه وليس الاختلاف فيه فالأحسن أن لو قال وهذا اختلاف باعتبار حالين وقوله شهران الخ أي الذي هو قول ابن القاسم قوله ( يؤمن عليها الخ ) أي بأن غلب على الظن أنها لا تحمل وقوله وثلاثة أشهر أي الذي هو قول أشهب قوله ( يخاف عليها الحمل ) ولو شكا هذا ما ظهر قال عج وهذا الخلاف جار في الآيسة أيضا قوله ( والإحداد الخ ) قال في التحقيق يظهر منه أن الألف واللام للعهد وهو لم يتقدم له ذكر فنقول أراد الإحداد المعهود شرعا قوله ( أن لا تقرب ) بالفتح والضم وعرفه ابن عرفة بقوله ترك ما هو زينة ولو مع غيره فيدخل ترك الخاتم فقط للمبتذلة قوله ( من الوفاة ) حقيقة أو حكما كما في زوجة المفقود ويشمل من تعتد بالإقراء وتلك المنكوحة فاسدا مجمعا على فساده قوله ( على جهة الوجوب ) لكن إن كانت كبيرة فعليها وإن كانت صغيرة فعلى وليها قوله ( ظاهره كبيرة ) وكذا أن ارتابت فعليها الإحداد حتى تنقضي الريبة وإن بلغت إلى خمس سنين قوله ( أو صغيرة ) ولو في المهد قوله ( أو كتابية ) يتوفى عنها زوجها المسلم قوله ( جمع حلي الخ ) ظاهره أن المنهي عنه الجمع مع أن المفرد منهي عنه أيضا فالمراد الجنس قوله ( كالسوار والخلخال ) أي وكالخاتم والقرط قوله ( ذهبا كان أو فضة ) قضيته أنه لو كان نحاسا أو حديدا لا يجب عليها تركه وليس كذلك قال في

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٥٨