تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالواو فيقول ولأن الخ كما هو ظاهر لمن تأمل قوله ( سواء كانت مستحاضة ) أي وتميز لما سيأتي قوله ( من الوفاة ) حقيقة أو حكما كزوجة المفقود كانت في العصمة أو مطلقة طلقة رجعية قوله ( صغيرة أو كبيرة ) ولو كانت الصغيرة غير مطيقة أو الكبيرة لا يولد لمثلها قوله ( أو كتابية ) أي حيث كان زوج الكتابية مسلما دخل بها أم لا أراد مسلم أخذها أم لا وأما الذمية تحت ذمي فأن مات قبل الدخول لا عدة عليها وأن مات بعده وأراد مسلم أن يتزوجها أو تحاكموا إلينا فتحل للمسلم بثلاثة أقراء قوله ( بنكاح صحيح ) أي أو فاسد مختلف في فساده وأما المتفق على فساده فلا عدة عليها إلا بدخول زوج بالغ وهي مطيقة فتعتد كالمطلقة واعلم أن ظاهر المتن أن المتوفي عنها تحل بانقضاء الأربعة أشهر وعشر مطلقا وليس كذلك وملخصه أن غير المدخول بها ومأمونة الحمل إما لصغرها أو يأسها أو كون الزوج لا يولد له أو لم تحض أصلا تحل بالمدة المذكورة وكذا غير مأمونة الحمل ولكن تتم المدة المذكورة قبل مجيء زمن حيضها وقال النساء لا ريبة بها أو لا تتم ولكن أتاها الحيض فيها أو تأخر لرضاع كمرض على قول ابن بشير وأما إن تأخر لغير علة أو استحيضت ولم تميز أو قال النساء بها ريبة كمرض على الراجح فلا بد من الحيضة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة عند التسعة حلت وإلا انتظرت أقصى أمد الحمل إلا أن تزول الريبة قبل والأقصى قيل أربع وقيل خمس قوله ( وفي الأمة ) أي على التفصيل السابق من صحة النكاح وفساده قوله ( أي والعدة من الوفاء ( ( ( الوفاة ) ) ) الخ ) اشارة إلى أن في العبارة حذف المبتدأ لدلالة ما تقدم عليه قوله ( شهران وخمس ليال ) مع أيامها حيث كانت غير مدخول بها أو صغيرة أو يائسة أو ذات زوج مجبوب أو صغير أو رأت الحيض في داخلها أو لم يأتها أصلا وأما إذا لم تحض فيها وعادتها الحيض بعدهما فثلاثة أشهر كتأخرها لرضاع أو مرض على ما ذكر هنا فأن تأخرت لا لشيء مكثت تسعة إلا أن تحيض قبلها وكذا إن ارتابت بجس تمكث تسعة إن لم تحض قبلها فأن حاضت أثناءها حلت فإن لم تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة فأن بقيت انتظرت زوالها أو أقصى أمد الحمل فأن مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجوده ببطنها قوله ( ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته ) المعتاد وقد ذكرنا في مسألتي الحرة والأمة معنى تلك العبارة وهو أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد تنتظر التسعة أو الحيضة وقد أفاده الشارح رحمه الله قوله ( وذهاب الريبة ) أي الحاصلة بالتاخير لا بالجس وقوله أو بتمام تسعة أشهر هكذا قال

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٥٧