تعتد بالأقراء ثم أن المرتابة بتأخير الحيض لمرض أو بلا سبب إذا حاضت في السنة تنتظر الحيضة الثانية أو تمام السنة من يوم طهرت من الحيض الذي أتاها والسنة المذكورة كالأولى منها تسعة استبراء وثلاثة عدة فأن انتهت الحيضة الثانية قبل مضي سنة من طهرها انتظرت الحيضة الثالثة أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية وإذا ميزت المستحاضة دم الحيض قبل تمام سنة انتظرت الحيضة الثانية أو تمام سنة من يوم طهرت من الأولى فأن مضت سنة من يوم طهرت ولم تميز حلت وأن ميزت انتظرت الثالثة أو تمام سنة من يوم طهرها من الثانية هذا ما يفيده نقل أبي الحسن في الكبير انظر عج
قوله ( تسعة أشهر الخ ) وهل تعتبر التسعة من يوم الطلاق أو من يوم ارتفعت حيضتها قولان أي فقول المصنف العدة سنة تسمح والشابة التي لم تحض في عمرها ثلاثة أشهر أما من حاضت في عمرها ثم انقطع فلا بدلها من الاقراء أو تمام سنة بيضاء قوله ( وتمييز الدم يكون برائحته ) أي رائحة دم الحيض الخ لقول المدونة كما نقله زروق على الإرشاد النساء يزعمن أنهن يعرفنه برائحته ولونه اه
وقوله وكثرته
أي دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل ذكره غير واحد قوله ( بالنوع الثالث ) أي وهو الحمل وقوله ومسألة معطوف على قوله النوع الثالث وتلك المسألة هي المشار إليها بقوله والمطلقة الخ قوله ( وعدة الحامل الخ ) ولو تسببت في إخراجه وأن دما اجتمع قوله ( في وفاة على المشهور ) انظره مع قول الفاكهاني ولا خلاف فيه بين الأمة إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا بد فيه من أقصى الأجلين من الحمل والأربعة أشهر قوله ( وضع حملها كله ) وظاهره ولو أبدا حيث تحقق أو غلب على الظن وجوده ببطنها ولو ميتا وكذا إذا لم يتحقق وجوده عند جمع وصححه ابن العربي وعن ابن ناجي المشهور الاكتفاء بمضي أقصى الحمل في هذا الفرض وكذا قال ابن سلمون عن ابن دحون أنه لا بد من وضعه كله ولو مات وتسقط النفقة لأنها للحمل وقد مات ووقع لبعضهم أن العدة تنقضي بموته قوله ( إذا كان ثابت النسب ) حقيقة أو حكما ليدخل ولد الملاعنة قوله ( ولو بلحظة ) أي ولو وضعته عقب الوفاة أو الطلاق بلحظة قوله ( أو حرة كتابية ) أي والزوج مسلم احترازا من الكافر فأن زوجته تعتد من وفاته عدة المطلقة إن دخل بها وملخصه أنه كالنكاح المجمع على فساده فيه عدة الطلاق إن دخل وإلا فلا قوله ( وهذه الآية مخصصة ) قال البساطي