تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لزم زوجته العدة عدة طلاق إن مسخ حيوانا وعدة وفاة إن مسخ جمادا فلو مسخت هي وهي رابعة تزوج مكانها مطلقا جمادا أو حيوانا قوله ( أو كتابية ) أي من مسلم أو كتابي وأراد مسلم أن يتزوج بها فتدبر قوله ( لشمول عموم الآية ) أي لشمول الآية الجميع من حيث عمومها قوله ( بفتح القاف ) وهو الافصح وهو الذي عليه جمهور اللغة قوله ( عندنا ) أي لا عند أبي حنيفة فهو المحترز فقط قوله ( بين الدمين ) الأنسب بلفظ الأقراء الدماء لأن الذي بين الدمين قرء واحد ولا بد من الأقراء ولو تأخر لرضاع أو استحاضة وميزت وإلا كانت مرتابة قوله ( ويوطأ مثلها ) وأما من لا يوطأ مثلها فلا عدة عليها ومحل كونها تعتد بالأشهر ما لم تر الحيض في آخرها وإلا انتقلت للأقراء قوله ( كبنت سبعين ) أي من أوفت سبعين لا من دخلت في السنة المتممة للسبعين كما أفاده عج وحاصل ما في ذلك أن من بلغت سبعين عاما تعتد بالأشهر قطعا فأذا نزل دم عليها لا عبرة به ومن لم تبلغ خمسين دمها حيض قطعا ولا تسأل فيه النساء ومن بلغت خمسين ولم تبلغ سبعين ونزل عليها دم يسأل فيه النساء هل هو حيض أولا قوله ( وعلى المشهور في الأمة الخ ) انظر هذا مع قول الفاكهاني ولا خلاف في الحرائر والأمة عندنا كالحرة واختلف فيها قول الشافعي فقال مرة كقولنا وتارة قال شهران وتارة قال شهر وأنما اعتبرت الثلاثة الأشهر لأن الحمل لا يظهر في أقل منها قوله ( الشهور ) أي الثلاثة بالأهلة جمع هلال أي لا بالعدد قوله ( عملت على الأهلة ) أي جنس الأهلة المتحقق في شيئين أو أراد بالجمع ما فوق الواحد قوله ( وكملت الذي طلقت فيه ) ولو كان المنكسر ناقصا قوله ( ولا تحسب يوم الطلاق ) أي إن طلقت بعد فجره أي لا تعتبره من حيث العدد لا من حيث حكمه لأن حكمه معتبر فلا تخطب ولا يعقد عليها قوله ( وعدة الحرة المستحاضة ) ومثل المستحاضة في ذلك من تأخر حيضها لمرض ومنه الطربة أو تأخر بلا سبب فأنهما يتربصان تسعة للاستبراء لزوال الريبة وتعتد بثلاثة وأما إن تأخر الرضاع فإنها

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٥٤