غير فحلها اليوم وكان الأولى للمصنف أن يقول فأولاد بدل بنات ليشمل الذكور أيضا قوله ( وبنات فحلها ) أي اليوم الذي حصل الرضاع بلبنه ولو من غير تلك المرأة المرضعة ولا يعتبر في لبن الفحل أن يكون من وطء حلال بل ولو من حرام
لا يلحق الولد منه بصاحبه خلافا لظاهر المختصر وأعلم أن الرضيع لا يكون أخا لأولاد فحل المرضعة من غيرها إلا إذا كان قد وطيء المرضعة وأنزل قبل الأرضاع حتى يصدق عليه أنه شرب من لبن ذلك الفحل قوله ( ولأخيه نكاح الخ ) أي لأن الذي يقدر ولدا للمرضعة خصوص الرضيع وفروعه كهو فتحرم عليه المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها كما تحرم على فصوله ولا تحرم على أصوله ولا على أخوته ويستمر كل من رضع ولدا لصاحب اللبن لانقطاعه ولو بعد سنين
قوله ( لا من الرضاع ) أي فليس المراد به ما كان من الرضاع أي فيكون أولى والفرض أنه لم يرضع تلك المرأة
تنبيه يثبت الرضاع برجلين عدلين فشا أم لا وكذا برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا في هاتين قبل العقد كانتا أجنبيتين أو أمهاتهما وهل تشترط العدالة مع الفشو أولا تشترط إلا مع عدم الفشو تردد لا بامرأة ولو فشا ولو عدلة ( ( ( عدلا ) ) )
قوله ( وهي أحدى المسائل ) أي ما ذكر من قوله وكذلك لأخيه نكاح أمه وحاصله أنها أم أخيك أي أو أختك رضاعا وهي نسبا تحرم عليك لأنها أما أمك أو زوجة أبيك قوله ( ثانيها من أرضعت ولد ولدك ) ذكرا كان أو أنثى وأما نسبا فهي إما بنتك أو زوجة ابنك وكلتاهما حرام عليك وأما هذه وهي الأجنبية المرضعة ولد ولدك لم تحرم عليك قوله ( ثالثها جدة ولدك ) فهي نسبا إما أمك أو أم زوجتك وكلتاهما حرام عليك وهذه الصورة أعني أرضاع امرأة ولدك فلا تحرم عليك أمها وقوله ورابعها أخت ولدك فهي نسبا بنتك أو بنت زوجتك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة ولدك لم تحرم بنتها التي هي أخت ولدك من الرضاع وقوله وخامسها أم عمك وعمتك فهي نسبا أما جدتك لأبيك أو حليلة جدك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة عمك أو عمتك لم تحرم عليك وقوله سادسها أم خالك وخالتك فهي نسبا أما جدتك لأمك أو زوجة جدك وكلتاهما حرام عليك ولو أرضعت امرأة خالك أو خالتك لم تحرم لفقد ذلك منها