اللبن منها بحيث يكون صلاح الولد به وقوله وكان قبل الفطام عطف لازم قوله ( اللبان ) أي اللبن قوله ( فتقت أمعاؤه ) أي بالطعام أي تمكن الطعام منها بحيث صار صلاحها به لا باللبان قوله ( أنما الرضاعة من المجاعة الخ ) قال في النهاية المجاعة مفعلة من الجوع يعني أن الذي يحرم من الرضاعة أنما هو الذي يرضع من جوعه وهو الطفل يعني أن الكبير إذا رضع على امرأة لا يحرم عليها بذلك الرضاع لأنه لم يرضعهما من الجوع قوله ( ويحرم ) أي الرضاع كما في التحقيق أي يحرم الرضاع الملتبس بالوجور من التباس الشيء بأثره أو يحرم اللبن من التباس العام بالخاص قوله ( ما صب في وسط الفم ) أي فهو نفس اللبن المصبوب ويفيده المصباح وقوله وتحت اللسان في هذا القيد نظر كما أفاده تت وغيره وأسقطه في تحقيق المباني قوله ( بفتح السين ) أي فهو بفتح السين اسم لنفس اللبن وأما بضم السين فهو مصدر كما أفاده في المصباح وفي البساطي أن كلا من الوجور والسعوط اسم لنفس الوصول وظاهر تقريره أنه لا فرق بين أن يكون بآلة وغيرها وظهر أن الرضاع وصول اللبن لجوف الرضيع على أي وجه لا ضم الشفتين على محل خروج اللبن من ثدي لطلب خروجه
تنبيه الحقنة إذا حصل بها غذاء بالفعل تحرم وإلا فلا قال عج وانظر إذا حصل من ثقبة تحت المعدة أو فوقها واستظهر الشيخ في شرحه التحريم واستظهر تت أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة قياسا على من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولا يخفى أن مسألة الوجور تفهم من مسألة السعوط بالأولى
قوله ( أن السعوط يحرم الخ ) أي أن الرضاع بالسعوط يحرم وأعلم أن قصر الخلاف على السعوط لأنه الذي وقع فيه أشار له بهرام فقد قال أما الوجور فلا إشكال في أنه كذلك ينشر الحرمة قليلا كان أو كثيرا وأما السعوط فمذهب المدونة أنه يحرم إن وصل للجوف ول مالك في كتاب ابن حبيب يحرم مطلقا اه
قوله ( وأن لم يتحقق وصوله للجوف ) أي بأن شك في وصوله للجوف أو تيقن أنه لم يصل للجوف بأن وصل للحلق ورد قوله ( وقال ابن القاسم إن وصل للجوف ) أي تحقيقا أو غلبة ظن وكذا شكا احتياطا وقول ابن القاسم هو المشهور قوله ( ذكر الفعل ) أي حيث قال أرضع ولم يقل أرضعت وقوله مراعاة للفظ أي لفظ من كقوله تعالى ومن يقنت فلو راعى المعنى لقال ومن تقنت بالتاء قوله ( فبنات تلك المرأة ) ولو من زوج