تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لا بعشر رضعات ولا بخمس رضعات وقوله ولا تفصيل بمعنى ما قبله قوله ( فيما ذكر ) أي في كونه من الرضاع يحرم بقطع النظر عن كونه كثيرا أو قليلا قوله ( يحرم من الرضاع ) أي من أجل الرضاع ما يحرم من أجل النسب أي الذوات والأعيان التي حرمها النسب وفي العبارة حذف مضاف أي مثل ما يحرم الخ قوله ( حكاه ) أي حكي الإجماع قوله ( من عموم الحديث ) أي من عموم ما الواقعة في الحديث قوله ( ست مسائل ) الأولى أن يقول ست نسوة قوله ( احترازا مما لو وصل الخ ) لا يخفى أن هذا ليس محترزا في الحولين فقط بل محترز الحولين وما قرب منهما قوله ( ما أرضع ) أي اللبن الذي أرضع ولا يخفى أن مفاد هذا وقوله بعد ما أرضع الخ أن اللبن يقع مفعولا لا رضع يتعدى إليه بنفسه فيحذف فاعله ويقوم هذا المفعول مقامه ويخالفه ما في المصباح حيث قال أرضعت المرأة ولدها قوله ( لقوله تعالى الخ ) ليس فيه دلالة على المدعي قوله ( عن أقل مدة الحمل ) أي أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكمال مدة الرضاع سنتان قوله ( ونحوه الخ ) المراد به ما كان أقل من النصف كما قاله الجزولي قوله ( وقيل والشهرين ) أي بدل قوله ونحوه أي فتكون الزيادة ثلاثة أشهر وهو قول في المذهب ومذهب المدونة الزيادة شهران فقط الذي هو رواية ابن القاسم قوله ( التي ضعف فيها قول ابن القاسم ) أي مع أن كلامه فيها هو المعتمد قوله ( استغنى فيه ) أي يستغني بالطعام والشراب عن اللبن بحيث لا يغنيه اللبن لو عاد إليه عنهما هذا هو المراد لا أنه إذا عاد إليه اللبن يأباه فأنه لا يشترط أفاده عج قوله ( لا يحرم من الرضاعة ) أي الرضاع قوله ( إلا ما فتق الأمعاء ) أي الإرضاع فتق الأمعاء باعتبار أثره وهو اللبن جمع معي ( ( ( والترشد ) ) ) كعنب وأعناب أي المصارين والفتق النقض أي زوال انطباقها وهو كناية عن تمكن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٤٩