مغازينا ) أي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ما في الصحيح فإنه يدل على ذلك وقوله العسل والعنب زاد أبو نعيم والفواكه والإسماعيلي والسمن
قوله ( حضور المناشبة ) المراد المضاربة سواء قاتل أم لا
قوله ( فلا يسهم لمن مات حينئذ ) والفرق بين الميت قبل اللقاء والضال من أنه يسهم للثاني دون الأول أن الضال بنية الغزو واستمرت إلى الآن بخلاف الميت فإن نيته انقطعت بالموت
قوله ( ككشف طريق ) أي ينظر هل الطريق التي في ناحية كذا فيها عدو أو لا
قوله ( بخلاف من ضل في بلاد الإسلام ) هذا بخلاف المذهب والمذهب أنه يسهم لمن ضل في بلاد الإسلام وكذا من رد لها بريح فإن رد اختيارا فلا يسهم له قوله ( إذا حصل له المرض بعد القتال أو في حال القتال ) فشهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا إلى تمام القتال هكذا حمل الحطاب كلام خليل أي أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة والحاصل أنه يسهم له في ثلاث صور ما إذا مرض بعد القتال أو في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وأما لو خرج من بلده مريضا أو مرض قبل دخول أرض العدو أو بعده وقبل القتال ولو يسيرا واستمر مريضا في الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) لكنه قاتل فيها حتى انقضى القتال فقولان في هذه الصور الثلاث في الاسهام نظرا إلى كونه قاتل في الجملة وعدمه نظرا إلى مرضه فكان حضوره كعدمه هذا ما يفيده الحطاب وهناك كلام آخر انظره في شراح خليل
قوله ( إذا حصل له الرهص الخ ) قال عج ويجرى في مرض الفرس ما يجري في مرض الآدمي من التفصيل
قوله ( ويسهم للفرس ) أي الذي يقدر به على الكر والفر فالعجوز الذي لا قدرة له على الكر والفر لا يسهم له وهو كذلك وقوله سهمان أي يسهم له سهمان ولو كانت في