البعض فيهم والبعض في غيرهم بقي ما يهرب به الأسير أو التاجر أو يأخذه المتلصص فيختص به وهو المسمى بالمختص فيختص به حائزه ولا يقسم ولا يوضع في بيت المال لكن المسلم حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا يخرج خمسه وأما الذمى فلا
قوله ( والمن ) أي يعتقهم ولا يأخذ منهم شيئا
قوله ( والفداء ) أي بأن يتركهم في مقابلة شيء يأخذه
قوله ( بمعنى ويباح ) أي فاستعمل لا بأس فيما فعله وتركه سواء بدليل قول صاحب المختصر وجاز أخذ محتاج
قوله ( أن يؤكل من الغنيمة ) هذا إذا كانوا ممن يقسم لهم وأما من لا يقسم لهم كالنساء والصبيان والعبيد فقولان
قوله ( قبل أن يقسم الخ ) روي قوله أن يقسم ( ( ( تقسم ) ) ) بالتاء المثناة الفوقية ولا إشكال فيها وبالياء التحتية المثناة رعاية للمعنى لأن الغنيمة تشتمل على المال فيكون معناه المال
قوله ( الطعام والعلف ) نائب فاعل يؤكل والعلف جمعه علاف
كجبل وجبال قاله في المصباح وقوله لمن احتاج اليه أي تلك الإباحة كائنة لمن احتاج إلى ذلك ومطلق الاحتياج كاف وكذا يجوز له أخذ نعل وحزام معتاد لا مثل حزام الملوك وإبرة ومصلح الطعام من نحو فلفل وكذا يجوز له أن يأخذ ثوبا للبسه وغرارة لطعامه أو حمل متاعه وسلاحا ودابة للقتل أو ليركبها لبلدة بشرط أن ينوي عند أخذ ذلك أن يرده للغنيمة إذا فرغ من الانتفاع به وبلا نية أصلا كنية الرد وإذا فضل شيء كثير مما أبيح له الأخذ منه لا يشترط الرد وهو ما عدا الثوب والسلاح والدابة وهو كما في عج ما زاد على كالدرهم
قال ويعتبر كونه كثيرا أو يسيرا يوم وجوب رده لا يوم أخذه فإنه يلزمه أن يرده إلى الغنيمة إن أمكنه رده إليها فإن لم يمكنه لتفرق الجيش تصدق به كله لإنه كمال جهلت أربابه بعد إخراج الخمس وأولى رد ما فضل مما يأخذه بنية الرد كالثوب وقولنا كثيرا احترازا من الشيء اليسير الذي لا بال له مما قيمته الدرهم ونحوه فإنه يباح له أكله ولا يرده للغنيمة لإنه في حكم ما هو محتاج له
قوله ( سواء أذن له الامام أم لا ) بل ولو نهاهم الإمام وقيده ابن رشد بأن لا يأخذه بنية الغلول
قوله ( ويلحق به الأنعام الحية للذبح على المشهور ) أي المأخوذة للذبح قضيته أن له مقابلا يقول بعدم الأخذ واعترضه الشيخ خليل بقوله القول الآخر أي بالمنع لم أره معزوا
قوله ( كنا نصيب في