تنبيه العبرة بالولاية حين النفوذ لا حال التعليق ومن فروع ذلك لو قال العبد ولو ذا شائبة إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين ثم أنه أعتق ثم دخلت الدار فيقع عليه طلقتان وتبقى معه بواحدة
قوله ( صوابه طهران الخ ) وأجيب بأن الحيضتين لما كانتا يتضمنان الطهرين عبر بذلك عنهما قوله ( وأنما كان كذلك ) أي طلاق العبد طلقتان مطلقا كانت الزوجة حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان مطلقا كان الزوج حرا أو عبدا قوله ( ظاهر التشبيه الخ ) الجواب أن مراد المصنف أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فلا يتنصف لا إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد قوله ( لفظ معاني زائد ) ويجاب بأن الإضافة للبيان وفرقوا بين الكفارة والحدود والطلاق بأن الكفارة لم تعتبر فيها الفضيلة وتأكيد الحرمة كما اعتبر في الحدود والطلاق قوله ( أي بخلاف الحدود ) فيحد في الزنا والقذف والشرب نصف الحر قوله ( وكل ما وصل ) ولو مع الشك قوله ( إلى جوف الرضيع ) ظاهره أن ما وصل لحلقه ورد لم يحرم وهو كذلك وما وقع في كلام ابن بشير مما يخالف ذلك لا يعول عليه قاله عج
قوله ( التقدير الخ ) هذا على نسخة أن أو ولو كان الواصل أي على نسخة لو قوله ( من اللبن ) ولو خلط بغير غالب عليه فأن غلب على اللبن حتى لم يبق له طعم كما صور به الناصر فلا يحرم بطل حصول الغذاء به أم لا فإذا خلط لبن امرأة بلبن أخرى صار ابنا لهما تساويا أو غلب أحدهما الآخر وفروع اللبن كالجبن والسمن كهو كان لبن حية أو ميتة وقوله تعالى أرضعنكم جرى على الغالب ولا بد من كون ذات اللبن آدمية لا بهيمة كجنية فلو ارتضع صبيان على بهيمة أو جنية فلا يحرم أحدهما على الآخر ولا فرق في المرأة بين أن تكون بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة تلد أم لا ولا تحريم بالماء الأصفر أو الأحمر قوله ( مصة ) أي ذا مصة قوله ( واحدة ) تأكيد قوله ( عملا بمطلق ) أي فأنه صادق ولو بمرة واحدة قوله ( من غير تحديد )