تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكان أوضح قوله ( وعلى الأولى أكثر الرواة ) وهي الراجحة وإنما كانت بائنة لأنها لو كانت رجعية لما أفاد الخيار شيئا

تنبيه ما قلناه من لزوم طلقة بائنة لا فرق فيه بين أن تكون بينتها أو أبهمتها بأن قالت اخترت نفسي

قوله ( ناجزا ) احترازا من المعتقة لأجل والمدبرة والمكاتبة قوله ( وأن تكون طاهرة ) فلو اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر ذكره في التحقيق قوله ( وألا تمكنه من نفسها طائعة ) أي تمكنه من الوطء أو من مقدماته ولو لم يفعل ويدخل فيه ما إذا تلذذت بالزوج ولو جهلت الحكم بأن قالت كنت أجهل أن التمكين يسقط خياري ولا تعذر بالجهل أما إن جهلت العتق ومكنت من نفسها فإن ذلك لا يسقط خيارها لعذرها وكذا يسقط خيارها بقولها أسقط خياري وينبغي أن يعاقب الزوج أن وطئها عالما بالعتق والحكم

تنبيه إذا اختارت فراقه قبل البناء فلا شيء لها لأن الفراق جاء من قبلها ولو اختارت المقام معه لم يسقط لإنه مال من أموالها

قوله ( انفسخ نكاحه ) أي لتعارض الحقوق قوله ( ويطأها ( ( ( ويطؤها ) ) ) بالملك ) عند ابن القاسم وهو الراجح بناء على أنها تصير بالحمل الذي ابتاعها به أم ولد وأشهب لا يجعلها بهذا الحمل أم ولد فيحتاح ( ( ( فيحتاج ) ) ) لاستبراء يتميز به الحمل الذي تصير به أم ولد والحمل الذي لا تصير به أم ولد وقد حكي القولين زروق على الإرشاد قوله ( أو ملكته ) لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح قوله ( وطلاق العبد طلقتان الخ ) وإنما كان طلقتين لأن الطلاق لا يتبعض قوله ( فطلقتان ) ظاهر فالباقي طلقتان وليس كذلك إذ العبد إذ ( ( ( إذا ) ) ) طلق واحد ( ( ( واحدة ) ) ) ثم عتق فيبقى له طلقة واحدة لا طلقتان

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٤٧