تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله يدعى قبله الاستبراء إلى أنه لا يجوز لأحد نفي حمل زوجته إلا إذا اعتمد على أمر قوي فلا يجوز أن يعتمد على عزله ولا على عدم مشابهته له ولا على سواده مع كونه أبيض ولا على كونهه ( ( ( كونه ) ) ) كان يطؤها بين فخذيها حيث كان ينزل ولا على وطء بغير إنزال حيث وطىء قبله ولم يبل حتى وطئها لاحتمال بقاء المني في قصبة الذكر قوله ( أو رؤية الزنا ) أي في دعواه رؤية الزنا المراد بها التيقن فلا تشترط الرؤية بالبصر ولو من بصير فالأعمى يلاعن حتى في رؤية الزنا حيث يتيقنه بحسن ( ( ( بحس ) ) ) أوجس ولا يشترط في وصفه أن يقول كالشهود رأيت فرجها في فرجه كالمرود في المكحلة فقوله كالمرود الخ ليس بلازم وإذا لاعن لرؤية الزنا فإنه ينتفي بذلك اللعان ما ولدته لستة أشهر فصاعدا من يوم الرؤية وفي حكم الستة ( ( ( السنة ) ) ) ما نقص منها كخمسة أيام أو أربعة وإن أتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فإنه يلحق به لأن اللعان إنما كان لرؤية الزنا ويشترط في دعوى رؤية الزنا أن يدعيها وهي في العصمة أو في عدتها ولو لم يلاعن إلا بعد العدم وأما لو ادعى بعد العدم أنه رآها تزني ولو في العدة يلاعن كما ذكره عج أي وإنما يحد وأما اللعان لنفي الحمل فلا يتقيد بكون المرأة في العصمة أو في العدة قوله ( شرط آخر ) وهو أن يقوم بفوره أي بأن لا يؤخر اليوم واليومين بلا عذر في التأخير وألحق به الولد وبقيت زوجته مسلمة أو كتابية وحد للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار وكذا الوطء يمنع اللعان لنفي الحمل

قوله ( ويشترط في اللعان بالرؤية أن لا يطأ بعدها ) وأما التأخير فلا يمنع اللعان لرؤية الزنا وشرط اللعان لرؤية الزنا أن ترفعه للحاكم قوله ( قلت الذي مشى عليه في المختصر ) أي من حيث أنه لم يقيد بغير الحامل قوله ( واختلف في اللعان الخ ) أي بأن قال لها يا زانية أو أنت زنيت ولم يقيد ذلك برؤية أو بنفي حمل فقال ابن القاسم يلاعن والأكثر يحد قاله عج ومراده القذف الذي لم يستند فيه ليتيقن رؤية ولا يستند فيه لنفي الحمل والولد فإن تيقن ما ذكر لاعن فيه لأنه يعتبر في اللعان التيقن ولو بغير الرؤية البصرية اه

قوله ( أحدها الخ ) وهو تأييد ( ( ( تأبيد ) ) ) التحريم قوله ( سقوط الحد ) أي عن الزوج في الزوجة الحرة المسلمة أي أو الأب في الزوجة الأمة أو الذمية هذا بالنسبة للعان الزوج وأما لعان المرأة فيترتب عليه سقوط الحد عنها إن كانت مسلمة ولو أمة وسقوط الأدب إن كانت ذمية قوله ( ونفي النسب ) هذا مما

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٤١