تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجين ) ولو فسد نكاحهما مجمعا على فساده دخل أو لا ولو فاسقين لقول الموازية ومن نكح ذات محرم أو أخته غير عالم وقد حملت وأنكر الولد فإنهما يتلاعنان لأنه نكاح شبهة فإن نكلت حدت وإن نكل حد للقذف ويلزم الولد وكذا يقع اللعان في شبهة النكاح لأن وطء الشبهة شبيه بوطء النكاح من حيث لحوق الولد وعدم الحد فقول المصنف الزوجين أي ولو حكما واحترز بالزوجين من السيد مع أمته فابنها منه لاحق به حيث اعترف بوطئها من غير دعوى استبراء ولا يصح نفيه فلو لم يعترف بالوطء أو استبرأها بحيضة وأتت بولد بعد ذلك فله نفيه من غير يمين

قوله ( أن يكون مسلما ) أي فلا يصح اللعان من كافر لكافرة نعم إن جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) إلينا ورضوا بأحكامنا حكمنا بينهم بحكم الإسلام وأما لو كان كافرا وهي مسلمة كما إذا أسلمت تحته أو غرها أو تزوجها على القول بأنه غير زنا فيتلاعنان فإن نكل هو حد وإن حلف الإيمان ونكلت فلا حد عليها لأنها أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة لكافر على مسلم قوله ( يتأتى منه الوطء ) هذا في نفي الحمل فلا لعان على المجبوب فيه بل ينتفي بغير لعان كحمل زوجة الصبي ومثل المجبوب ذاهب الانثيين وإن أنزل على الأصح وكذا قائم الذكر مقطوع البيضة اليسرى فينتفي بغير لعان وأما مقطوع الذكر قائم الانثيين أو مقطوع اليمنى فيلاعن لوجود اليسرى التي تطبخ المني عند الأطباء وأما اليمنى فلنبات الشعر عندهم وأما في الرؤية والقذف فيكون ولو من عنين أو هرم أو خصي مطلقا أو مجبوب قوله ( أن تكون ممن يمكن حملها ) هذا في اللعان لنفي الحمل وأما للرؤية والقذف فشرطه إطاقة الزوجة ولو كتابية وغير مدخول بها لكن البالغة تلاعن كالزوج والمطيقة إنما يلاعن زوجها لا هي وغير المطيقة لإلعان على واحد منهما ولا حد على الزوج قوله ( فلا يلاعن الصغيرة ) أي لا يحصل منهما معا لعان فلا ينافي أنه يلاعن وحده إذا كانت تطيق الوطء قوله ( وتلاعن الكتابية الخ ) أي بنفي الحمل أو الولد لا الرؤية فلا يلزم بل يجوز إلا أن يريد بها إسقاط الحمل فيلزم لعانه وقال ابن المواز ولعان الحر المسلم مع زوجته الأمة أو الذمية في نفي الولد لا في الرمي ولا في الرؤية إلا أن يريد نفي الحمل في الرؤية الخ قوله ( يدعي قبله الاستبراء ) ولو بحيضة ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر لكان الثاني من تتمة الأول وهذا من المواضع التي استبراء الحرة فيها ليس كعدتها

والثانية الردة والثالثة الزنا فإن الاستبراء فيها حيضة واحدة وأشار

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٤٠